مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٧٩ - الثاني العقل
[الثاني: العقل]
الثاني: العقل فلا يقطع المجنون، (١) و يؤدّب، و إن تكرّر منه.
في المختلف [١]، لكثرة الأخبار [٢] الواردة به، فمنها صحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: «سألته عن الصبيّ يسرق، قال: يعفا عنه مرّة و مرّتين، و يعزّر في الثالثة، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك» [٣].
و صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن الصبيّ يسرق، قال: إذا سرق و هو صغير يعفا عنه، فإن عاد قطع بنانه، فإن عاد قطع أسفل من بنانه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك» [٤].
و حسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا سرق الصبيّ عفى عنه، فإن عاد عزّر، فإن عاد قطع أطراف الأصابع، فإن عاد قطع أسفل من ذلك» [٥].
و قال: «أتي عليّ (عليه السلام) بغلام يشكّ في احتلامه، فقطع أطراف الأصابع» [٦].
و هذه الروايات مع وضوح سندها و كثرتها مختلفة الدلالة، و ينبغي حملها على كون الواقع تأديبا منوطا بنظر الامام، لا حدّا.
قوله: «العقل فلا يقطع المجنون. إلخ».
(١) هذا إذا سرق في حال جنونه. أما لو سرق عاقلا و لو في حال إفاقته- كذي
[١] المختلف: ٧٧٠.
[٢] راجع الوسائل ١٨: ٥٢٢ ب «٢٨» من أبواب حدّ السرقة.
[٣] الكافي ٧: ٢٣٢ ح ١، التهذيب ١٠: ١١٩ ح ٤٧٣، الوسائل ١٨: ٥٢٢ الباب المتقدّم ح ١.
[٤] الكافي ٧: ٢٣٢ ح ٢، التهذيب ١٠: ١١٩ ح ٤٧٤، الوسائل ١٨: ٥٢٣ الباب المتقدّم ح ٤.
[٥] الكافي ٧: ٢٣٢ ح ٤، التهذيب ١٠: ١١٨ ح ٤٧٢، الاستبصار ٤: ٢٤٨ ح ٩٤٣، الوسائل ١٨:
٥٢٣ الباب المتقدّم ح ٢، ٣.
[٦] الكافي ٧: ٢٣٢ ح ٤، التهذيب ١٠: ١١٨ ح ٤٧٢، الاستبصار ٤: ٢٤٨ ح ٩٤٣، الوسائل ١٨:
٥٢٣ الباب المتقدّم ح ٢، ٣.