مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٦٥ - الثالثة إذا دعي من له أهليّة التحمّل وجب عليه
..........
يسمع منهما، قال: ذاك إليه إن شاء شهد و إن شاء لم يشهد، فإن شهد شهد بحقّ قد سمعه، و إن لم يشهد فلا شيء عليه، لأنهما لم يشهداه» [١].
و حسنة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها، فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء سكت، و إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد» [٢]. و غيرها من الأخبار [٣]. و لأنه لم يؤخذ منه التزام، بخلاف ما إذا تحمّل قصدا، فإنه يكون ملتزما كضمان الأموال.
و في المختلف [٤] جعل النزاع لفظيّا لا معنويّا، نظرا إلى أنه فرض كفاية، فيجوز تركه إذا قام غيره مقامه، و لو لم يقم غيره مقامه و خاف لحوق ضرر بإبطال الحقّ وجب عليه إقامة الشهادة، و لا يبقى فرق بين أن يشهد من غير استدعاء و بين أن يشهد معه.
و فيه نظر، لأن الأخبار المذكورة مفصّلة و مصرّحة بالفرق بين من يستدعي و بين من لا يستدعي، و أنه يتعيّن على المستدعي الشهادة، مع أن الوجوب حينئذ كفائيّ اتّفاقا و إن عرض له التعيين. و على ما ذكره في المختلف من المعنى لا يبقى فرق بين الحالين، و لا يبقى للتفصيل في الأخبار فائدة أصلا. و لا وجه لهذا التكلّف الذي لا يساعد عليه الكلام. و الحقّ أن النزاع معنويّ صرف.
و لو لم يعلم صاحب الحقّ بشهادة الشهود، إما لكونه قد نسي الاستدعاء، أو لكون المستدعي مورّثه، أو مطلقا على المشهور، وجب عليهم تعريفه مع
[١] الكافي ٧: ٣٨٢ ح ٦، التهذيب ٦: ٢٥٨ ح ٦٧٧، الوسائل ١٨: ٢٣٢ الباب المتقدّم ح ٥.
[٢] الكافي ٧: ٣٨١ ح ١، التهذيب ٦: ٢٥٨ ح ٦٧٩، الوسائل ١٨: ٢٣١ الباب المتقدّم ح ٢.
[٣] راجع الوسائل ١٨: ٢٣١ الباب المتقدّم.
[٤] المختلف: ٧٢٥.