مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٠٢ - أمّا اللواط
و يحكم الحاكم فيه بعلمه، (١) إماما كان أو غيره، على الأصحّ.
و موجب الإيقاب: (٢) القتل، على الفاعل و المفعول، إذا كان كلّ منهما عاقلا.
و يستوي في ذلك: الحرّ، و العبد، و المسلم، و الكافر، و المحصن، و غيره.
«بين الفخذين، و سأله عن الموقب، فقال: ذاك الكفر بما أنزل اللّه على نبيّه (صلّى اللّه عليه و آله)» [١].
و على التقديرين، فطريق ثبوته طريق الزنا في الإقرار و البيّنة، و في ترتّب الأحكام السابقة على ما دون ذلك في الإقرار و البيّنة.
قوله: «و يحكم الحاكم فيه بعلمه. إلخ».
(١) هذا الحدّ من حقوق اللّه تعالى، و قد تقدّم الخلاف في باب القضاء [٢] في حكم الحاكم بعلمه فيه، و أن الأصحّ ثبوته [فيه] [٣] كغيره.
قوله: «و موجب الإيقاب. إلخ».
(٢) لا خلاف في وجوب قتل اللائط الموقب إذا كان مكلّفا، و الأخبار [٤] به متظافرة. و العبد هنا كالحرّ بالإجماع، و إن كان الحدّ بغير القتل. و ليس في الباب مستند ظاهر غيره. و أما استواء الباقين في ذلك فمستنده النصوص [٥]، و هي كثيرة.
[١] التهذيب ١٠: ٥٣ ح ١٩٧، الوسائل ١٤: ٢٥٧ ب «٢٠» من أبواب النكاح المحرّم ح ٣.
[٢] في ج ١٣: ٣٨٣.
[٣] من «أ».
[٤] الوسائل ١٨: ٤١٦ ب «١- ٣» من أبواب حدّ اللواط.
[٥] ليس في النصوص تصريح باستواء المذكورين في القتل. نعم، إطلاق بعض الأخبار يشملهم، راجع الوسائل ١٨: ٤١٦ ب «١» من أبواب حدّ اللواط ح ٢، و ب «٣» ح ٢، ٥، ٦ و في ح (٨) من ب «١» تصريح باستواء المحصن و غيره فقط.