مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣١ - الثاني في المقسوم
..........
و نبّه بقوله: «و يقسّم كيلا و وزنا- إلى قوله- لأن القسمة تمييز حقّ لا بيع» على خلاف بعض العامّة [١] حيث زعم أنها بيع مطلقا. و منهم من جعل قسمة الرّد بيعا دون غيرها. و منهم من جعل قسمة التراضي بيعا دون غيرها. و وافقنا جماعة على أنها تمييز حقّ لا بيع مطلقا.
و استدلّ على أنها ليست بيعا مطلقا بأنها لا تفتقر إلى صيغة، و يدخلها الإجبار، و تعتمد القرعة، و يتقدّر أحد النصيبين بقدر الآخر، و البيع ليس فيه شيء من ذلك، و اختلاف اللوازم و الخواصّ يدلّ على اختلاف الملزومات و المعروضات. و معنى أنها تمييز و إفراز أنها تبيّن أن ما خرج لكلّ واحد منهما هو الذي ملكه.
و استدلّ من جعلها بيعا بأنه ما من جزء من المال إلا و كان مشتركا بينهما، و إذا اقتسما فكأنّه قد باع كلّ منهما ما كان له في حصّة صاحبه بماله في حصّته.
و اعتذروا عن الصيغة بأن البيع لا ينحصر في صيغة معيّنة. و عن الإجبار بالحاجة الداعية إليه، و ذلك لا يخرجها عن كونها بيعا، فقد يدخل الإجبار البيع لمصلحة، كما يبيع الحاكم مال المديون قهرا، و غير ذلك من مواضع معدودة [٢] في بابه.
و أجيب بأن القول بكونها بيعا لا يتمّ في مادّة مطلقا، لأن النصف الأيمن مثلا [عن] [٣] الذي يأخذه زيد كما أنه لم يكن كلّه لزيد حتى يقال إن القسمة إفراز
[١] المغني لابن قدامة ١١: ٤٩٢، الإنصاف ١١: ٣٤٤ و ٣٤٧، روضة القضاة ٢: ٧٩٧، روضة الطالبين ٨: ١٩٢- ١٩٣.
[٢] في «ث، خ»: متعدّدة.
[٣] من الحجريّتين.