مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤١١ - أمّا اللواط
..........
في لحاف واحد، فقال: أ ذو رحم؟ فقال: لا، فقال: أمن ضرورة؟ قال: لا، قال:
يضربان ثلاثين سوطا» [١] الحديث. و في رواية ابن سنان عنه (عليه السلام):
«يجلدان حدّا غير سوط» [٢]. فيكون الحكم في الغايتين و ما بينهما منوطا بنظر الامام. و المستند في الطرفين ضعيف.
و قال الصدوق [٣] و ابن الجنيد [٤]: إنهما يجلدان مائة جلدة تمام الحدّ. و به أخبار كثيرة، منها حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، و الرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحدّ، و المرأتان تجلدان إذا وجدتا في لحاف واحد الحدّ» [٥].
و حسنة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «كان عليّ (عليه السلام) إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ، و إذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحدّ» [٦]. و مثلها حسنة أبي عبيدة [٧] عن أبي
[١] الفقيه ٤: ١٤ ح ٢١، التهذيب ١٠: ٤١ ح ١٤٦، الاستبصار ٤: ٢١٣ ح ٧٩٧، الوسائل ١٨: ٣٦٧ ب «١٠» من أبواب حدّ الزنا ح ٢١.
[٢] التهذيب ١٠: ٤٠ ح ١٤٣، الاستبصار ٤: ٢١٣ ح ٧٩٤، الوسائل ١٨: ٣٦٧ الباب المتقدّم ح ١٨.
[٣] المقنع: ٤٣٣.
[٤] حكاه عنه العلامة في المختلف: ٧٦٥.
[٥] الكافي ٧: ١٨١ ح ١، التهذيب ١٠: ٤٢ ح ١٤٨، الاستبصار ٤: ٢١٤ ح ٧٩٩، الوسائل ١٨: ٣٦٣ الباب المتقدّم ح ١.
[٦] الكافي ٧: ١٨١ ح ٧، التهذيب ١٠: ٤٢ ح ١٥١، الاستبصار ٤: ٢١٤ ح ٨٠٢، الوسائل ١٨: ٣٦٥ ب «١٠» من أبواب حدّ الزنا ح ٦.
[٧] الكافي ٧: ١٨٢ ح ١٠، الوسائل ١٨: ٣٦٦ ب «١٠» من أبواب حدّ الزنا ح ١٥.