مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٧٨ - الأوّل البلوغ
[الباب الخامس في حدّ السرقة]
الباب الخامس في حدّ السرقة و الكلام في: السارق، (١) و المسروق، و الحجّة، و الحدّ، و اللواحق.
[الأوّل: في السارق]
الأوّل: في السارق.
[و يشترط في وجوب الحدّ عليه شروط]
و يشترط في وجوب الحدّ عليه شروط:
[الأوّل: البلوغ]
الأوّل: البلوغ فلو سرق الطفل، لم يحدّ، و يؤدّب، و لو تكرّرت سرقته.
و في النهاية: يعفا عنه أوّلا، فإن عاد أدّب، فإن عاد حكّت أنامله حتى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل.
و بهذا روايات.
قوله: «في السارق. إلخ».
(١) ما اختاره المصنف- (رحمه اللّه)- من عدم ثبوت القطع على الصبيّ مطلقا هو المشهور بين المتأخّرين. و هو الموافق للأصل من ارتفاع القلم عن الصبيّ حتى يبلغ، و أنه غير مؤاخذ شرعا على أقواله و لا [على] [١] أفعاله، لأنه لا يحرم عليه شيء و لا يجب عليه شيء. نعم، يؤدّب بما يراه الحاكم حسما للمادّة.
و القول الذي نقله عن الشيخ في النهاية [٢] وافقه عليه القاضي [٣] و العلامة
[١] من «ط».
[٢] النهاية: ٧١٦.
[٣] لم نجده في مهذّب القاضي و جواهره، و نسبه إليه فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد ٤: ٥١٩، و لعلّه في كتابه الكامل، و هو مفقود.