مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٤ - الثالث في كيفيّة القسمة
و كذا لو خرج اسم صاحب الثلث أولا كان له السهمان الأولان. ثمَّ يخرج أخرى، فإن خرج صاحب النصف فله الثالث و الرابع و الخامس.
و لا يحتاج إلى إخراج أخرى، لأن السادس تعيّن لصاحبها.
و هكذا لو خرج اسم صاحب السدس أولا كان له السهم الأول. ثمَّ يخرج أخرى، فإن كان صاحب الثلث كان له الثاني و الثالث، و الباقي لصاحب النصف. و لو خرج في الثانية صاحب النصف كان له الثاني و الثالث و الرابع، و بقي الآخران لصاحب الثلث من غير احتياج إلى إخراج اسمه.
الشركاء. و الحكم على ما ذكره واضح. و كذا يجري على القول بكتبة ستّ رقاع بأسمائهم، و ليس فيه إلا أن اسم صاحب الكثير و الأكثر يكون أسرع خروجا.
و عليه، فإذا أخرج واحدة من رقاع صاحب النصف أعطي الثلاثة الأول، فإذا أخرج ثانية فخرجت باسمه ألغيت و أخرج ثالثة، فإن خرجت باسمه ألغيت أيضا، للاستغناء عنهما بالأولى. و إن خرجت واحدة من رقعتي صاحب الثلث أعطي الرابع و الخامس، و لا يحتاج إلى إخراج ما بقي، و تعيّن السادس لصاحب السدس.
و إن خرجت الأولى لصاحب السدس أعطي الأول، ثمَّ أخرج أخرى، فإن خرجت لصاحب النصف أعطي الثاني و الثالث و الرابع، و لا يحتاج إلى إخراج الأربع الباقية، لتعيّن الخامس و السادس لصاحب الثلث.
و إن خرجت الأولى لصاحب الثلث أعطي الأول و الثاني، ثمَّ تخرج أخرى، فإن خرجت له أيضا ألغيت و أخرجت أخرى، فإن خرج لصاحب