مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧٨ - الطرف الرابع في الشهادة على الشهادة
..........
إليه. و استدلّ عليه بأن الأصل قبول الشهادة على الشهادة، و تخصيصها بوقت دون وقت أو على وجه دون وجه يحتاج إلى دليل.
قال: «و أيضا روى [١] أصحابنا أنه إذا اجتمع شاهد الأصل و شاهد الفرع و اختلفا، فإنه تقبل شهادة أعدلهما، حتى إن في أصحابنا من قال: تقبل شهادة الفرع و تسقط شهادة الأصل» [٢].
و المذهب هو المشهور. و عليه، فالمعتبر تعذّر حضور الأصل لموت، أو زمانة، أو مانع يمنعه من حضور مجلس الحكم و إن كان حاضرا، أو يوجب له تحمّل مشقّة لا تتحمّل غالبا. و لا فرق بين أن يكون فوق مسافة العدوى، و هي التي لو خرج بكرة لأداء الشهادة أمكنه الرجوع إلى أهله ليلا، و دونها عندنا، عملا بالأصل.
و اشترط بعض العامّة [٣] كونه فوق مسافة القصر، و آخرون مسافة العدوى.
و إلى خلافهما أشار المصنف- (رحمه اللّه)- بقوله: «و لا تقدير لها» لأنه رجوع إلى ما لا دليل عليه. و في خبر محمد بن مسلم السابق [٤]: «و لو كان خلف سارية إذا كان لا يمكنه أن يقيمها».
[١] الكافي ٧: ٣٩٩ ح ١ و ٢، الفقيه ٣: ٤١ ح ١٣٧، التهذيب ٦: ٢٥٦ ح ٦٦٩ و ٦٧٠، الوسائل ١٨:
٢٩٩ ب «٤٦» من أبواب الشهادات.
[٢] الخلاف ٦: ٣١٥- ٣١٦.
[٣] الحاوي الكبير ١٧: ٢٢٥، حلية العلماء ٨: ٢٩٧- ٢٩٨، المغني لابن قدامة ١٢: ٩٠- ٩١، روضة الطالبين ٨: ٢٦٧.
[٤] راجع ص: ٢٦٩.