مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٥٤ - منها، ما لا يثبت إلّا بشاهدين
..........
جميل بن درّاج و ابن حمران في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: «قلنا:
أ تجوز شهادة النساء في الحدود؟ قال: في القتل وحده، إن عليّا (عليه السلام) كان يقول: لا يبطل دم رجل مسلم» [١].
و روى الكناني عن الصادق (عليه السلام) قال: «تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال» [٢].
و عن زيد الشّحام قال: «سألته عن شهادة النساء- إلى أن قال- قلت:
أ فتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ فقال: نعم» [٣].
و استند المانع إلى القاعدة المشهورة بأنه [٤] ليس بمال و لا متضمّنا له. و إلى رواية ربعي عن الصادق (عليه السلام) قال: «لا تجوز شهادة النساء في القتل» [٥].
و رواية محمد بن الفضيل عن الرضا (عليه السلام) قال: «لا تجوز شهادتهنّ في الطلاق و لا في الدم» [٦].
و أجيب بحملها على شهادتهنّ منفردات جمعا، أو أنه لا يثبت القود بشهادتهنّ، بل تجب الدية.
و اعلم: أن محلّ الاشكال شهادتهنّ منضمّات إلى الرجال، أما على الانفراد
[١] الكافي ٧: ٣٩٠ ح ١، التهذيب ٦: ٢٦٦ ح ٧١١، الاستبصار ٣: ٢٦ ح ٨٢، الوسائل ١٨: ٢٥٨ ب «٢٤» من أبواب الشهادات ح ١.
[٢] التهذيب ٦: ٢٦٧ ح ٧١٣، الاستبصار ٣: ٢٧ ح ٨٤، الوسائل ١٨: ٢٦٣ الباب المتقدّم ح ٢٥.
[٣] التهذيب ٦: ٢٦٦ ح ٧١٢، الاستبصار ٣: ٢٧ ح ٨٣، الوسائل ١٨: ٢٦٤ الباب المتقدّم ح ٣٢.
[٤] في «خ، د»: فإنه.
[٥] التهذيب ٦: ٢٦٧ ح ٧١٦، الاستبصار ٣: ٢٧ ح ٨٧، الوسائل ١٨: ٢٦٣ الباب المتقدّم ح ٢٧.
[٦] الكافي ٧: ٣٩١ ح ٥، الفقيه ٣: ٣١ ح ٩٤، التهذيب ٦: ٢٦٤ ح ٧٠٥، الاستبصار ٣: ٢٣ ح ٧٣، الوسائل ١٨: ٢٥٩- ٢٦٠ الباب المتقدّم ح ٧.