الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٩٨ - القول الثاني الکراهة(الجواز مع الکراهة)
بجيّدها، فإنّه لا يحرم و إن كره».[١]
الدلِیل الأوّل: الرواِیتان
الرواِیة الأولِی: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ[٢] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى[٣] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ[٤] عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ[٥] عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ[٦] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ[٧] عَنْ أَحَدِهِمَا[٨] علِیه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الطَّعَامِ يُخْلَطُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَ بَعْضُهُ أَجْوَدُ مِنْ بَعْضٍ؟ قَالَ: «إِذَا رُئِيَا جَمِيعاً فَلَا بَأْسَ مَا لَمْ يُغَطِّ الْجَيِّدُ الرَّدِيءَ».[٩]
إستدلّ بها بعض الفقهاء.[١٠]
أقول: لا دلِیل في الرواِیة علِی الکراهة؛ بل إمّا حلال«إِذَا رُئِيَا جَمِيعاً فَلَا بَأْسَ» و إمّا حرام«مَا لَمْ يُغَطِّ الْجَيِّدُ الرَّدِيءَ».
الرواِیة الثانِیة: عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ[١١] عَنْ أَبِيهِ[١٢] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[١٣] عَنْ حَمَّادٍ[١٤] عَنِ
[١] . جامع المقاصد ٤: ٢٥. و کذلک في مسالك الإفهام ٣: ١٢٩.
[٢] . الکلِیني: إماميّ ثقة.
[٣] . العطّار: إماميّ ثقة.
[٤] . إبن أبي الخطّاب: إماميّ ثقة.
[٥] . الأنباري: إماميّ ثقة.
[٦] . القلاء: إماميّ ثقة.
[٧] . الثقفي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[٨] . أي: الباقرِین صلِّی الله علِیه و آله و سلّم .
[٩] . وسائل الشيعة ١٨: ١١٢، ح ١(هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).
[١٠] . مجمع الفائدة ٨: ٨٢ (لعلّ)؛ رياض المسائل (ط.ج) ٨: ١٧١ (لعلّ)؛ حاشية المكاسب (اليزدي) ٢: ٩٠.
[١١] . إبن هاشم: إماميّ ثقة.
[١٢] . إبراهِیم بن هاشم القمّي: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی.
[١٣] . محمّد بن أبي عمِیر زِیاد: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[١٤] . حمّاد بن عثمان الناب: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.