الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٣٥ - دلیلان
إستدلّ بها بعض الفقهاء.[١]
قال بعض الفقهاء - حفظه الله: «الأولى أنْ يستدلّ على الجواز بالآِیة المذکورة. نعم، حكي عن الأردبيلي رحمه الله: جواز المقاصّة في السبّ و الغيبة، مستنداً إلى الآية، و قائلًا بأنّ المراد من الإنتصار هو الإنتقام.
و يمكن أن يكون إثبات الوزر للمشتوم من باب المشاكلة، و تكون الآية هي الدليل المحكم في المقام، و اللّه العالم».[٢]
الإشکال علِی الإستدلال بآِیات الإعتداء
الإنصاف انصرافه عن ذلك، و إلّا لزم جواز «القذف» في «مقابل القذف» ؛ لعدم الفرق بينهما، و القول بخروجه بدليل خاصّ كما ترى، و كذا الغيبة في مقابل الغيبة، و التهمة في مقابل التهمة، و هو عجيب.[٣]
أقول: کلامه - دام ظلّه - في کمال المتانة.
الدلِیل الثاني: الرواِیة
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ[٤]عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ[٥] عَنْ أَبِيهِ[٦] عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ[٧] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ[٨] عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى علِیه السلام فِي رَجُلَيْنِ يَتَسَابَّانِ فَقَالَ علِیه السلام: «الْبَادِئُ مِنْهُمَا
[١] . ظاهر المواهب: ٤٧٨ - ٤٧٩.
[٢] . المواهب: ٤٧٨ - ٤٧٩ (التلخِیص).
[٣] . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٢١.
[٤] . الکلِیني: إماميّ ثقة.
[٥] . إماميّ ثقة.
[٦] . إبراهِیم بن هاشم القمّي: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی.
[٧] . الحسن بن محبوب السراد: إماميّ ثقة، من أصحاب الإجماع علِی قول.
[٨] . البجلي: إماميّ ثقة.