الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٩٨ - وضع الأعداد في الألواح
احتفظوا بها لم يقيسوا تسخير الحيوانات من طريق الضرب به؛ فلو سحرها من طرق غريبة و بأسباب خفيّة و أظهر للناس أنّه حاكم عليها، و كان فيه نوع خديعة كان سحراً بلا ريب؛ نعم لو كان مجرّداً عن الخديعة، كان كرامةً أو علماً خاصّاً؛ فتدبّر جيّداً.[١]
أقول: کلامه- دام ظلّه- متِین؛ بناءً علِی دخول الخدِیعة أو الإضرار بالغِیر في معنِی السحر، کما هو الحق.
بِیان بعض الأقسام في المقام[٢]
ذكر أسماء مجهولة المعاني و كتابتها بترتيب خاصّ و نسب ذلك إلى النبط[٣] و العرب.
ذكر ألفاظ معلومة المعاني غير الأدعية.
التصرّف في بعض الآيات أو الأدعية أو الأسماء من القلب أو الوضع في اللوح المربّع أو مع ضمّه مع عمل آخر من عقد أو تصوير أو غيرهما.
وضع الأعداد في الألواح
قال المحقّق النراقيّ رحمه الله: «[هذه الموارد] مشتبهة و الأصل يقتضي فيها الإباحة[٤] إلّا ما علمت حرمته من جهة الإجماع».[٥]
أقول: إن کان فِیها نوع خدِیعة أو الإضرار بالغِیر أو نوع بدعة و نسبة کاذبة إلِی الله-
[١] أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٣٦.
[٢] . مستند الشيعة ١٤: ١١٤- ١١٥.
[٣] . قوم بسواد العراق من ولد نُبِیط بن هاش بن أمِیم بن لاوذ بن سام بن نوح. (سواد العراق هي السهل و المرعِی [جلگه] و الرساتِیق التي بِین البصرة و الکوفة).
[٤] . کذلک في مهذّب الأحكام ١٦: ١٠١.
[٥] . مستند الشيعة ١٤: ١١٤- ١١٥.