الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٥٢٦ - القول الخامس التفصیل
فتبطل المعاملة و إلّا فلا و لِیست زِیادة المالِیّة دائماً في غرض المشتري و لا بدّ من ملاحظة العرف.
دلِیل القسمة الأولِی[١]: عدم كون الغشّ في البيع، و إنّما هو في تطبيق المبيع الكلّيّ على الفرد الخارجي؛ فللمشتري تبديله بغيره.[٢]
أقول: هذا صحِیح لو لم ِیصدق الغشّ عرفاً و إلّا فلا.
دلِیل القسم الأوّل للقسمة الثانِیة[٣](دلِیل البطلان)
إنّ ما وقع عليه العقد ليس بموجود، و ما هو موجود لم يقع عليه العقد.[٤]
أقول: هذا صحِیح.
القول الخامس: التفصِیل
قال بعض الفقهاء- حفظه الله: «تحقيق الحال أن يقال بعد كون محلّ النزاع البيع الشخصي- و أمّا الكلّيّ فلا شکّ في صحّته[٥] و لزوم تبديل المصداق- أنّ في المسألة وجوهاً:
الأوّل: أن يكون الغشّ بغير الجنس كأن يبيع غير الحرير بعنوان الحرير.
الثاني: أن يكون الغشّ بالمعيوب.
الثالث: أن يكون الغشّ بخلاف الوصف الظاهر منه؛ كالثياب التي تباع في الظلال، فترى أحسن ممّا تكون.
[١] . أي: إن کان المبِیع کلِّیّاً.
[٢] . مصباح الفقاهة ١: ٣٠٢.
[٣] . أي: إن کان المبِیع شخصِیّاً.
[٤] . مصباح الفقاهة ١: ٣٠٢.
[٥] . کذلک في المواهب: ٥١١ .