الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٧٩ - دلیلان
تحرِیر محلّ النزاع
إتّفق الفقهاء علِی حرمة عمل الرائش.[١]
أقول: هو الحق؛ لإعانته علِی الإثم و دفع المنکر واجب کرفعه.
دلِیلان
الدلِیل الأوّل: الرواِیتان
الأولِی: عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم أَنَّهُ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَ الْمُرْتَشِيَ وَ مَنْ بَيْنَهُمَا يَمْشِي».[٢]
إستدلّ بها بعض الفقهاء.[٣]
الثانِیة: جامع الأخبار قَالَ النَّبِيُّ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم : «الرَّاشِي وَ الْمُرْتَشِي وَ الْمَاشِي بَيْنَهُمَا مَلْعُونُونَ».[٤]
الدلِیل الثاني
قال کاشف الغطاء رحمه الله: «الرائش و هو الساعي بينهما شريک في الإثم؛ لتقويمه أمر المعصية و مساعدته عليها؛ كالآمر بالمنكر».[٥]
[١] . شرح القواعد (کاشف الغطاء): ٧٤؛ مصباح الفقاهة ١: ٢٧٤.
[٢] . مستدرک الوسائل ١٧: ٣٥٥، ح ٨ (هذه الرواِیة مرفوعة و ضعِیفة).
[٣] . أنوار الفقاهة (کتاب التجارة): ٢٠٥.
[٤] . بحار الأنوار ١٠١: ٢٧٤، ح ٩ (هذه الرواِیة مرفوعة و ضعِیفة).
[٥] . شرح القواعد: ٧٤.