الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٤٢ - المطلب الأوّل في الراشي
أقول: کلامه رحمه الله في کمال المتانة.
الدلِیل الخامس: ضرورة الدِین[١]
قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «إنّ حرمة الرشوة في الجملة من ضروريّات الدين»[٢].
أقول: کلامه رحمه الله متِین.
الدلِیل السادس
إنّه أكل للمال بالباطل؛ لقوله علِیه السلام: «إنّ اللّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه»[٣] و المراد به مطلق العوض بالإجماع[٤].
قال بعض الفقهاء حفظه الله: «يمكن الاستدلال عليه بالقواعد؛ لأنّ الرشوة معاملة على الأمر المحرّم و المبغوض بالذات و هو الحكم بالباطل؛ فدفع الثمن على الأمر المحرّم بالذات و أخذه في مقابله يكون حراماً تكليفاً و باطلاً وضعاً؛ إذ لا يمكن أن يكون فعل القاضي محرّماً بالذات و المعاملة عليه حلالاً تكليفاً و صحيحاً وضعاً»[٥].
أقول: کلامه دام ظلّه متِین.
هنا مطالب
المطلب الأوّل: في الراشي
و فِیه صور:
[١] . مصباح الفقاهة (المكاسب)١: ٢٦٤؛ مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام١٦: ٩٤.
[٢] . مصباح الفقاهة (المكاسب)١: ٢٦٤.
[٣] . مسند إبن الجعد (عليّ بن الجعد بن عبِید):٤٧٩.
[٤] . مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام١٦: ٩٤.
[٥] . المواهب في تحرير أحكام المكاسب:٤٥٨.