الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢١ - الدلیل الأوّل الآیات
إستدلّ بها بعض الفقهاء[١].
قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «إنّ الويل كلمة موضوعة للوعيد و التهديد و تقال لمن وقع في هلاك و عقاب»[٢].
قال بعض الفقهاء حفظه الله بعد ذکر الآِیة الثانِیة و الثالثة[٣]: «ذكر الإستيفاء في حقّهم ليس من حقيقة التطفيف، بل الظاهر أنّه ذكر مقدّمة لبيان قبح عملهم- كما لا يخفى- و عدم ذكر الوزن في الأوّل دون الثاني من باب الإكتفاء به في الثاني و لا سيّما أنّه كان الكيل أكثر عندهم من الوزن في تلك الأزمنة، لسهولته و عدم مؤونة له بخلاف الوزن و إن كان الكيل و الوزن كلاهما في عصرنا موجودين؛ لما في الأشياء من التفاوت، فربّ شيء ينتفع بمقداره ثقلاً، فيوزن كالذهب و الفضّة و أخرى حجماً، كاللبن و النفط»[٤].
و منها: (وَ لٰا تَبْخَسُوا النّٰاسَ أَشْيٰاءَهُمْ)[٥].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٦].
و منها: (وَ لٰا تَنْقُصُوا الْمِكْيٰالَ وَ الْمِيزٰانَ)[٧].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٨].
و منها: (وَ يٰا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيٰالَ وَ الْمِيزٰانَ بِالْقِسْطِ وَ لٰا تَبْخَسُوا النّٰاسَ أَشْيٰاءَهُمْ وَ لٰا تَعْثَوْا
[١] . حاشية المكاسب (اليزدي)١:٢٢ (الآِیة١)؛ مصباح الفقاهة (المكاسب)١:٢٤٢ (الآِیة١)؛ أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب التجارة):١٨٤؛ المواهب في تحرير أحكام المكاسب: ٤١٦.
[٢] . مصباح الفقاهة (المكاسب)١:٢٤٣.
[٣] المطفّفين:٢ – ٣.
[٤] . أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب التجارة):١٨٤ (التلخيص).
[٥] . الأعراف: ٨٥.
[٦] . مصباح الفقاهة (المكاسب)١:٢٤٢؛ أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب التجارة):١٨٤؛ المواهب في تحرير أحكام المكاسب: ٤١٥- ٤١٦.
[٧] . هود: ٨٤.
[٨] . مصباح الفقاهة (المكاسب)١:٢٤٢؛ أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب التجارة):١٨٤.