الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٣ - الدلیل الثاني الروایات
کتابه.[١] و عليه فلا وجه لما عن بعض من أنّه لا يضرّ ضعف أسانيد الصدوق رحمه الله بعد كثرة هذه الأخبار و تعدّدها؛ لما عرفت من صحة الأسناد و اعتبارها، فلا تغفل.
و منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علِیه السلام قَالَ: قال رَسُولُ اللَّه صلِّی الله علِیه و آله و سلّم : «خَمْسٌ إِنْ أَدْرَكْتُمُوهُنَّ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْهُنَّ ... وَ لَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَ الْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ[٢] وَ شِدَّةِ الْمَئُونَةِ»[٣].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٤].
أقول: إنّ الرواية و إن كانت في مقام بيان آثار تلك المحرّمات لا أحكامها و لكنّ الظاهر منها مفروغيّة حرمتها، كما لا يخفى.
و منها: عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علِیه السلام قال وَجَدْنَا فِي كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم : «إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا مِنْ بَعْدِي كَثُرَ مَوْتُ الْفَجْأَةِ وَ إِذَا طُفِّفَ الْمِيزَانُ وَ الْمِكْيَالُ أَخَذَهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ[٥]»[٦].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٧].
أقول: و منها: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَ عَنْ[٨] عَلِيِّ
[١] . رجال الکشّي١: ٣٠ و ٥٥ و٩٨ و١٢٥ و١٦٠و١٦٧ و٢٠١ و٢٠٩ و ... .
[٢] . أي بالجدب [كمبود محصول و كسادِی محصول] و قلّة الأمطار و المياه. يقال: اَسَنَت القوم، إذا قحطوا، مجمع البحرين ٦: ٣٤٨.
[٣] . وسائل الشيعة١٦:٢٧٢ ـ٢٧٣، ح١(هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).
[٤] . أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب التجارة):١٨٥؛ المواهب في تحرير أحكام المكاسب: ٤١٦.
[٥] . أي: القحط.
[٦] . وسائل الشِیعة١٦:٢٧٣، ح٢ (هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).
[٧] . أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب التجارة):١٨٥؛ المواهب في تحرير أحكام المكاسب: ٤١٦.
[٨] . في الکافي٨: ٣٧، ح ٧، لِیست کلمة «عن».