الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٨٥ - العمل الثالث التکسّب بکتب الضلال حفظاً
الإجماع معلوماً؛ إذ لا مخالف و لا متردّد. و إذا حرما[١] حرم التكسّب بهما كما تعطيه القاعدة و أكثر العبارات لمكان ذكر ذلك في المقام».[٢] و مثل ما قال بعض الفقهاء: «إنّ ما هو منشأ الضلال من أهمّ مناشئ الفساد بين العباد؛ فيحرم جميع ما يتعلّق به بالأدلّة الأربعة، فمن الكتاب إطلاق الآيات الدالّة على النهي عن الفساد في الأرض الشامل للضلال و الإضلال الدينيّ قطعاً؛ كقوله- تعالى: (وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولٰئِکَ هُمُ الْخٰاسِرُونَ)[٣]»[٤].
أقول: كلامهم متين.
التنبِیه الثاني
إنّ مسوّغات النسخ و غِیره من الأعمال المحرّمة هي مسوّغات حفظ کتب الضلال بعِینها.
العمل الثاني: التجلِید[٥]
العمل الثالث: التکسّب بکتب الضلال حفظاً
صرّح بعض الفقهاء بحرمة التکسّب بحفظ کتب الضلال[٦] و صرّح بعض بحرمة
[١] . النسخ و الحفظ.
[٢] . مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة (ط. ج)١٢: ٢٠٦.
[٣] . البقرة:٢٧.
[٤] . مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام١٦: ٩٢- ٩٣.
[٥] . المقنعة: ٥٨٨.
[٦] . المقنعة: ٥٨٩؛ النهاية في مجرّد الفقه و الفتاوى: ٣٦٥؛ مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة (ط. ج)١٢: ٢٠٦و ... .