الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٥٢ - الدلیل علی هذا الإشتراط الروایات
عتيقاً لو علموا به بأن ينقصوا من ثمن القلنسوة شيئاً لذلك و لكنّه لمّا كان المحلّ ممّا قد يوضع فيه العتيق و قد يوضع فيه غيره أو كان ممّا تعارف فيه العتيق استحبّ علِیه السلام البيان و يدلّ على ما ذكرناه صحيحة إبن مسلم (أيضاً) عن أحدهما علِیه السلام [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ[١] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى[٢] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ[٣] عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ[٤] عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ[٥] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ[٦] عَنْ أَحَدِهِمَا[٧] علِیه السلام ] أنّه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض و بعضه أجود من بعض؟ قال: إذا رؤيا جميعاً، فلا بأس ما لم يغطّ الجيّد الرديء[٨]».[٩]
أقول: تدلّ الرواِیة علِی محبوبِیّة البِیان و لا تدلّ علِی الوجوب.
و منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ[١٠] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى[١١] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ[١٢] عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ[١٣] عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ[١٤] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ[١٥] عَنْ أَحَدِهِمَا[١٦] علِیه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ
[١] . الکلِیني: إماميّ ثقة.
[٢] . العطّار: إماميّ ثقة.
[٣] . إبن أبي الخطّاب: إماميّ ثقة.
[٤] . الأنباري: إماميّ ثقة.
[٥] . القلاء: إماميّ ثقة.
[٦] . الثقفي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[٧] . أي: الباقرِین صلِّی الله علِیه و آله و سلّم .
[٨] . وسائل الشيعة ١٨: ١١٢، ح ١(هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).
[٩] . غاية الآمال ١: ٩١.
[١٠] . الکلِیني: إماميّ ثقة.
[١١] . العطّار: إماميّ ثقة.
[١٢] . إبن أبي الخطّاب: إماميّ ثقة.
[١٣] . الأنباري: إماميّ ثقة.
[١٤] . القلاء: إماميّ ثقة.
[١٥] . الثقفي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[١٦] . أي: الباقرِین صلِّی الله علِیه و آله و سلّم .