الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١١٦ - دلیل القول الخامس
القول الرابع
الحفظ أعمّ من ظهر القلب و في الخارج إذا كان له أثره.[١]
دلِیل القول الرابع: عموم الأدلّة[٢]
أقول: إنّه ِیمکن الجمع بِین القول الثالث و الرابع.
تذنِیب
قال بعض الفقهاء حفظه الله: «لا يختصّ الحكم بخصوص «الحفظ» بل يشمل التأليف و الطبع و التصحيح و النشر و غير ذلك من التعليم و التعلّم و الكتابة»[٣]
القول الخامس
المراد من الحفظ ما يقابل الإتلاف[٤].
دلِیل القول الخامس
قال بعض الفقهاء حفظه الله: «الظاهر أنّ المراد من الحفظ ما يقابل الإتلاف؛ لأنّ المنكَر يترتّب على ما يقابل الإتلاف و يتحقّق الإتلاف بمزق[٥] أو خرق أو غسل أو دفن»[٦].
أقول: إنّ المراد بالحفظ كلّ عمل يكون سبباً لبقاء المطالب الباطلة المضلّة أو سبباً لتروِیج الأشخاص الذِین هم قائلون بالمطالب الباطلة المضلّة أو تروِیج أفکارهم و انتشارها و شيوعها و انتقالها من إنسان إلى آخر؛ فيشمل تأليف الكتب و تعلِیمها و
[١] . أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب التجارة):١٩٩.
[٢] . أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب التجارة):١٩٩.
[٣] . أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب التجارة):١٩٩.
[٤] . المواهب في تحرير أحكام المكاسب:٤٤٣.
[٥] . أي: الشق؛ التقطِیع.
[٦] . المواهب في تحرير أحكام المكاسب:٤٤٣.