الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٤٥ - التذنیب الأوّل في جواز سبّ الکفّار و عدمه
السابع: التقِیّة[١] و شبهها[٢]
قال بعض الفقهاء - حفظه الله: «يجوز [السبّ] إذا كان هناك أغراض أهمّ من قبيل التقيّة و شبهها، مثل بعض ما ورد في حقّ زرارة و نظائره من أكابر الأصحاب صوناً لدمائهم».[٣]
أقول: جواز السبّ في مقام التقِیّة و شبهها في مورد انحصار طرِیق التخلّص.
تذنِیبان
التذنِیب الأوّل: في جواز سبّ الکفّار و عدمه
هنا أقوال:
القول الأوّل
جواز السبّ ما لم ِیکن قذفاً مع عدم شرطه أو فحشاً.[٤]
القول الثاني: جواز السب[٥]
القول الثالث
عدم جواز سبّ الکافر الذمّيّ مع حضوره و مع الغِیبة لا بأس بسبّ الکافر الذمّي.[٦] و هو الحقّ و لکن جواز سبّ الکافر الذمّي غِیاباً منوط بالإطمئنان و عدم الإحتمال العقلائيّ من إِیصال السبّ إلِیه و إلّا فلا ِیجوز سبّه.
[١] . شرح القواعد (کاشف الغطاء): ٥٦ .
[٢] . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٢٠.
[٣] . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٢٠.
[٤] . شرح القواعد (کاشف الغطاء): ٤٨؛ أنوار الفقاهة(کتاب المکاسب، کاشف الغطاء، حسن): ٢٨؛ جواهر الکلام ٢٢: ٦١ .
[٥] . مفتاح الكرامة (ط.ج) ١٢: ٢٢٢؛ شرح القواعد (کاشف الغطاء): ٥٦ .
[٦] . کشف الغطاء(ط.ج) ٤: ٣٥٩.