الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٢٤ - کلام المحقّق الخوئي في المقام
قال الشِیخ الطوسيّ رحمه الله: «من استحلّ عمل السحر، فهو كافر».[١]
و قال العلّامة الحلّيّ رحمه الله: «الحقّ أنّه إن استحلّ ذلک، فقد كفر، و إلّا فلا».[٢]
و قال الشِیخ النجفيّ رحمه الله: «يدخل منكرها[٣] في سبيل الكافرين».[٤]
الدلِیل الأوّل
قال بعض الفقهاء- حفظه الله: «الظاهر من غِیر واحد من روايات السحر[٥] أنّ الساحر كافر».[٦]
الدلِیل الثاني(المؤِیّد)
قال بعض الفقهاء- حفظه الله: «يؤيّده إجراء حدّ القتل عليه؛ كما هو المعروف».[٧]
الدلِیل الثالث
قال بعض الفقهاء- حفظه الله: «لم ينقل فيه خلاف».[٨]
کلام المحقّق الخوئي في المقام
قال رحمه الله: «إنّه ورد في جملة من الروايات المتقدّمة ما دلّ على كفر الساحر. أمّا الحكم
[١] . الخلاف ٥: ٣٢٩؛ جواهر الكلام ٢٢: ٧٥.
[٢] . منتهى المطلب ١٥: ٣٨٨.
[٣] . حرمة السحر.
[٤] . جواهر الكلام ٢٢: ٧٥ .
[٥] . کما مضت سابقاً.
[٦] . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٣٣.
[٧] . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٣٣.
[٨] . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٣٣.