الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٩٧ - القول الثاني الکراهة(الجواز مع الکراهة)
إستدلّ بها بعض الفقهاء.[١]
أقول: بِیان الإستدلال أنّ الإعلام في صورة الخفاء و أمّا لو کان بما لا ِیخفِی، فلا ِیحتاج إلِی الإعلام.
الدلِیل الثاني
ظهور العيب المذكور للمشتري؛ فهو إنّما اشترى راضياً به.[٢]
الدلِیل الثالث: الأصل[٣]
أقول: فانّه ِیقول کلّ شيء حلال حتِّی تعلم أنّه حرام.
الدلِیل الرابع
إختصاص ما مرّ من النصّ[٤] بحكم التبادر بمحلّ القيد[٥].[٦]
الدلِیل الخامس
عدم انصراف الغشّ إليه.[٧]
القول الثاني: الکراهة(الجواز مع الکراهة).[٨]
قال المحقّق الثاني رحمه الله: «إحترز به[٩] عن الغشّ بما لا يخفى، كخلط رديء الحنطة
[١] . مهذّب الأحكام ١٦: ١٠٦.
[٢] . الحدائق ١٨: ١٩٠. و مثله في رياض المسائل (ط.ج) ٨: ١٧١ (لعلّ).
[٣] . رياض المسائل (ط.ج) ٨: ١٧١ (لعلّ)؛ مهذّب الأحكام ١٦: ١٠٦.
[٤] . في أدلّة القول بحرمة الغشّ في صورة الخفِی.
[٥] . أي: ما ِیخفِی.
[٦] . رياض المسائل (ط.ج) ٨: ١٧١ (لعلّ).
[٧] . كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٣٨. مهذّب الأحكام ١٦: ١٠٦.
[٨] . جامع المقاصد ٤: ٢٥؛ الروضة ٣: ٢١٦؛ مسالك الإفهام ٣: ١٢٩؛ غاِیة الآمال ١: ٩٢(الظاهر).
[٩] . أي: بما ِیخفِی.