الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٥٤ - الوجه الأوّل وجوب دفع البدعة و وجوه الفساد من باب النهي عن المنکر (وجوب و لزوم دفع المنکر کرفعه)
عدم وجوب الإحراق مع عدم القضاء»[١].
أقول: إنّه لا ِیمکن الاستدلال بالرواِیة علِی حرمة حفظ کتب الضلال؛ لأنّ الأمر في الآِیة ظاهر في الإرشاد- مضافاً إلِی الإشکالِین المذکورِین.
الدلِیل الرابع: العقل[٢]
و في تبِیِین حکم العقل وجوه:
الوجه الأوّل: وجوب دفع البدعة و وجوه الفساد من باب النهي عن المنکر[٣] (وجوب و لزوم دفع المنکر کرفعه)[٤]
قال المحقّق الأردبِیليّ رحمه الله: «إنّها مشتملة على البدعة و يجب دفعها من باب النهي عن المنكر»[٥].
کما قال السِیّد الطباطبائيّ رحمه الله: «إنّ فيه وجوه الفساد الواجب دفعها من باب النهي عن المنكر»[٦].
[١] . تفصِیل الشرِیعة (المکاسب المحرّمة):٢٠٢- ٢٠٣.
[٢] . كتاب المكاسب (ط. ق)١: ١١٥؛ مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام١٦: ٩٣؛ أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب التجارة): ١٩٨؛ المواهب في تحرير أحكام المكاسب:٤٤٠.
[٣] . مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان٨: ٧٦؛ رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل (ط. ج٨: ١٦٥؛ مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة (ط. ج)١٢: ٢٠٧.
[٤] . المواهب في تحرير أحكام المكاسب:٤٤٠ و٤٤٢.
[٥] . مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان٨: ٧٦.
[٦] . رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل (ط. ج٨: ١٦٥.