الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٥١ - الدلیل الثالث الروایات
المقام»[١].
إشکالات علِی الاستدلال بمجموع الرواِیة
الإشکال الأوّل
قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «إنّها ضعيفة السند و غير منجبرة بشيء، فلا تصلح أن تكون مستنداً لشيء من الأحكام الشرعيّة»[٢].
الإشکال الثاني
قال بعض الفقهاء رحمه الله: «إنّه خارج عن المدّعى؛ لأنّ الغرض من الحفظ و مثله ليس هو الإضلال و حصول الوهن للحقّ و إلّا فهو حرام بلا إشكال»[٣].
الإشکال الثالث
قال بعض الفقهاء حفظه الله: «إنّه لو ترتّب على الحفظ ما ذكر من الفساد، لكان حراماً. و لكنّ النسبة بينه و بين ما ذكر، عموم و خصوص من وجه»[٤].
أقول: کلامه- مدّ ظلّه- في کمال المتانة.
و منها: ما دلّ علِی وجوب إتلاف ما وضع للحرام و ما من شأنه ترتّب الفساد عليه[٥].
إستدلّ به الشِیخ النجفيّ رحمه الله و قال: «بل هي أولى حينئذٍ بالحرمة من هياكل العبادة المبتدعة»[٦].
أقول: هذا إذا ترتّب علِیه الفساد بالإحتمال العقلائي و أمّا مع عدمه، فلا دلِیل علِی الحرمة.
[١] . حاشِیة المکاسب١: ٢٥.
[٢] . مصباح الفقاهة (المكاسب)١: ٢٥٧.
[٣] . تفصِیل الشرِیعة (المکاسب المحرّمة):٢٠٢.
[٤] . المواهب في تحرير أحكام المكاسب:٤٤١.
[٥] . شرح الشيخ جعفر على قواعد العلّامة ابن المطهّر:٤٦؛ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام٢٢: ٥٦؛ ظاهر حاشِیة المکاسب (الِیزدي)١: ٢٣.
[٦] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام٢٢: ٥٦.