الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٢١ - دلیل التعمیم الروایتان
الرِّشْوَةَ عَلَى أَنْ يَتَحَوَّلَ مِنْ مَنْزِلِهِ فَيَسْكُنَهُ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»[١].
إستدلّ بها المحقّق النراقيّ رحمه الله [٢].
قال المحقّق النراقيّ رحمه الله: «يدلّ عليه[٣] استعمالها فيما أعطي للحقّ في الصحيح: عن الرجل.... فإنّ الأصل في الإستعمال إذا لم يعلم الإستعمال في غيره الحقيقة»[٤].
ِیلاحظ علِیه: أنّ هذه الرواِیة تدلّ علِی تعمِیم استعمال الرشوة و لا تدلّ علِی حرمة الرشوة مطلقاً و البحث لِیس في الإستعمال؛ بل في الرشوة المحرّمة و هذه الرواِیة تدلّ علِی الاختصاص دون التعمِیم و هذا واضح.
الرواِیة الثانِیة
بِإِسْنَادِهِ[٥] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ[٦] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ[٧] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ[٨] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ[٩] عَنْ يُوسُفَ بْنِ جَابِرٍ[١٠] قَالَ: قال أَبُو جَعْفَرٍ علِیه السلام : «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ وَ رَجُلاً خَانَ أَخَاهُ فِي امْرَأَتِهِ وَ رَجُلاً احْتَاجَ النَّاسُ إِلَيْهِ لِتَفَقُّهِهِ[١١] فَسَأَلَهُمُ الرِّشْوَةَ»[١٢].
[١] . وسائل الشيعة ١٧: ٢٧٨، ح٢ (هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).
[٢] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة١٧: ٧١.
[٣] . التعمِیم.
[٤] . مستند الشيعة١٧: ٧١.
[٥] . محمّد بن الحسن الطوسي: إماميّ ثقة.
[٦] . إماميّ ثقة.
[٧] . إماميّ ثقة.
[٨] . الکرماني: مهمل.
[٩] . مهمل.
[١٠] . مهمل.
[١١] . في تهذِیب الأحکام في شرح المقنعة ٦: ٢٢٤، ح٢٦: لفقهه.
[١٢] . وسائل الشيعة٢٧: ٢٢٣، ح ٥ (هذه الرواِیة مسندة و ضعِیفة؛ لوجود أحمد بن إبراهِیم الکرمانيّ و عبد الرحمن و ِیوسف بن جابر في سندها و هم مهملون).