الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٨٨ - تذنیب حرمة التکسّب بکتب الضلال بیعاً، تکلیفیّة أو وضعیّة؟
العمل العاشر: التکسّب بکتب الضلال بالبِیع[١]
دلِیل حرمة البِیع: قاعدة التحرِیم[٢]
قال بعض الفقهاء حفظه الله: «قاعدة التحرِیم و أنّ اللّه إذا حرّم منافع شيء حرّم ثمنه و لم تكن له ماليّة شرعاً»[٣].
تذنِیب: حرمة التکسّب بکتب الضلال بِیعاً، تکلِیفِیّة أو وضعِیّة؟
ِیظهر من کلام المحقّق الخوئيّ رحمه الله أنّ حرمة البِیع و غِیره من المعاملات تکلِیفِیّة و وضعِیّة.[٤] و ذهب إلِیه بعض الفقهاء في البِیع[٥].
أقول: هو الحق؛ لقاعدة التحريم و أنّه تقوية الباطل و الجواز الوضعيّ ينافي غرض الشارع بعدم تقوية الباطل و لا يخفِی أنّ التكسّب بها بالمعاملة مع من يريد النقض عليها غير حرام ظاهراً. و بالجملة إذا كان الحفظ لغرض صحيح شرعيّ و المعاملة لغرض صحِیح شرعي، فلا إشكال في الحفظ و لا في المعاملة، فلاحرمة تكليفيّةً و لا وضعيّةً.
قال بعض الفقهاء حفظه الله: «قد يتوهّم أنّ مقتضى ما عرفت من الأدلّة أنّها تكليفيّة؛ كبيع السلاح
[١] . مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان٨: ٧٦؛ مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة (ط. ج)١٢: ٢٠٦؛ ظاهر مصباح الفقاهة (المكاسب)١: ٢٥٧؛ منهاج الصالحِین٢: ١٠؛ مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام١٦: ٩٢؛ أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب التجارة):٢٠٠.
[٢] . أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب التجارة):٢٠٠.
[٣] . أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب التجارة):٢٠٠.
[٤] . مصباح الفقاهة (المكاسب)١: ٢٥٧.
[٥] . أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب التجارة):٢٠٠- ٢٠١.