الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٢٤ - الدلیل الثاني الروایات
بْنِ بُكَيْرٍ[١] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ[٢] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ[٣] علِیه السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم : «سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ وَ أَكْلُ لَحْمِهِ مَعْصِيَةٌ وَ حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ».[٤]
إستدلّ بها بعض الفقهاء.[٥]
کلام المِیرزا الشِیرازي ذِیل الرواِیة
قال رحمه الله: «التعبير فيه بالفسوق و في أكل اللحم بالمعصية لعلّه مجرّد تفنّن في العبارة و يحتمل أن يكون الفسوق آكد من المعصية و ليس مفيداً بالنسبة إلى كثير من أفرادهما».[٦]
أقول: التعبِیر بأکل اللحم في هذه الرواِیة لا ِیکون تفنّناً، بل لعلّه إشارة إلِی تجسّم الأعمال.
و منها: عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ[٧]عَنْ أَبِيهِ[٨] عَنِ النَّوْفَلِيِّ[٩] عَنِ السَّكُونِيِّ[١٠] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم : «سَبَّابُ الْمُؤْمِنِ كَالْمُشْرِفِ عَلَى الْهَلَكَةِ».[١١]
[١] . فطحيّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[٢] . ِیحِیِی أبو بصِیر الأسدي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[٣] . أي: الإمام الباقر علِیه السلام .
[٤] . وسائل الشيعة ١٢: ٢٩٧، ح ٣ (هذه الرواِیة مسندة و موثّقة).
[٥] . شرح القواعد (کاشف الغطاء): ٥٥ - ٥٦؛ أنوار الفقاهة - كتاب المكاسب (كاشف الغطاء، حسن): ٣١؛ كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٢٥؛ حاشية المكاسب (الميرزا الشيرازي) ١: ٧٧؛ مهذّب الأحكام ١٦: ٩٦- ٩٧؛ أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢١٨؛ المواهب: ٤٧٧.
[٦] . حاشية المكاسب (الميرزا الشيرازي) ١: ٧٧.
[٧] . عليّ بن إبراهِیم بن هاشم: إماميّ ثقة.
[٨] . إبراهِیم بن هاشم القمّي: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی.
[٩] . الحسِین بن ِیزِید النوفلي: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی.
[١٠] . إسماعِیل بن أبي زِیاد السکوني: مختلف فِیه و هو عامّيّ ثقة علِی الأقوِی.
[١١] . وسائل الشيعة ١٢: ٢٩٨، ح ٤ (الحقّ أنّ هذه الرواِیة مسندة و موثّقة).