الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٥٢٢ - الدلیل الثاني
إليه و أين هو من اللبن الممزوج بالماء و شبهه.[١]
أقول: الإشکال وارد علِی الإستدلال بها.
الإشکال الثاني
ضعف سنده.[٢]
أقول: کلامه رحمه الله متِین.
الدلِیل الثاني
إنّ الغرض من النهي في مثله، عدم صلاحيّة بيع مثله على أنّه غير مغشوش.[٣]
أقول: کلامه رحمه الله في کمال المتانة.
إشکال
قال الشِیخ النجفيّ رحمه الله: «ما في ظاهر بعض الأخبار من توجيه النهي إلى نفس المبيع، فيقتضي الفساد محمول على الكراهة أو أنّ المراد منه النهي عن الغشّ للمبيع أو غير ذلك ممّا لا بأس به، بعد فرض قوّة المعارض».[٤]
و قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله: «إنّ النهي عن البيع لكونه مصداقاً لمحرّم هو الغشّ لا يوجب فساده. و أمّا النهي عن بيع المغشوش لنفسه، فلم يوجد في خبر[٥].[٦]
و قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «إنّ النهي إنّما تعلّق بالغشّ، و هو أمر خارج عن البيع، و النهي إذا تعلّق بأمر خارج عن الشيء لا يدلّ على فساد ذلك الشيء».[٧]
[١] . كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٤٠ - ١٤١ (التلخِیص). و مثله في أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٤٦.
[٢] . مصباح الفقاهة ١: ٣٠٤؛ أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٤٦.
[٣] . مجمع الفائدة ٨: ٨٣ . و نظِیره في الحدائق ١٨: ١٩٣.
[٤] . جواهر الكلام ٢٢: ١١٢ - ١١٣(التلخِیص).
[٥] . عبارته الأخِیرة (أمّا النهي ...) في مصباح الفقاهة ١: ٣٠٣.
[٦] . كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٤٠ (التلخِیص).
[٧] . مصباح الفقاهة ١: ٣٠٤. و مثله في أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٤٧ و المواهب: ٥١٤ .