الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٦٢ - أقسام الغشّ في کلمات الفقها
القسم السادس: إظهار الشيء على خلاف جنسه؛ كبيع المموّه[١] على أنّه ذهب أو فضّة.[٢]
القسم السابع: ترك الإعلام مع ظهور العيب و عدم خفائه؛ كما إذا أحرز البائع اعتماد المشتري عليه في عدم إعلامه بالعيب، فاعتقد أنّه صحيح و لم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه؛ فإنّ عدم إعلام البائع بالعيب- مع اعتماد المشتري عليه- غشّ له.[٣]
أقول: عدّ هذا من أقسام الغشّ متِین إن صدق الغشّ عرفاً.
القسم الثامن: جعل الجيّد أعلاه و الرديء أسفله بحيث لا يرى؛ كما هو المعمول في أكثر صناديق الفواكه في أيّامنا.[٤]
أقول: إن قال البائع بلا استثناء و بلا مثنوِیّة[٥] و جعل الجِیّد أعلاه و الرديء أسفله، فهو غشّ و لکن لو قال البائع لکم الإستثناء و جعل الجِیّد أعلاه و الرديء أسفله، لا ِیصدق الغشّ عرفاً ظاهراً؛ فلا بدّ من الفرق بِینهما.
القسم التاسع: جعل شيء في مكان يكتسب ثقلاً؛ كالحرير في مكان مرطوب بارد.[٦]
أقول: إذا صدق الغشّ عرفاً.
القسم العاشر: إخفاء العيب الموجود في الحيوان أو المتاع الذي لا يكون ظاهراً
[١] . موّه الشىءَ، أي: طلّاه بماء الذهب أو الفضّة (زر اندود، نقره اندود).
[٢] . كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٣٩؛ غاية الآمال ١: ٩٤؛ تحرِیر الوسِیلة ١: ٤٩٩؛ منهاج الصالحين ٢: ٨؛ مهذّب الأحکام ١٦: ١٠٨؛ أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٤٤.
[٣] . جامع الأحکام الشرعيّة(السبزواري): ٢٦٦؛ منهاج الصالحين ٢: ٨ .
[٤] . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٤٤.
[٥] . أي: جدا کردنِی نِیست.
[٦] . الروضة ٣: ٢١٦؛ مفتاح الكرامة (ط. ج) ١٢: ١٨٩؛ شرح القواعد (کاشف الغطاء): ٤٣؛ كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٣٧؛ غاية الآمال ١: ٩٤؛ أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٤٤.