الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٤٨ - الدلیل الثالث الروایات
ِیلاحظ علِیه: بأنّ الحفظ لا ِیلازم الفساد في الأرض؛ بل قد ِیوجب تدمِیر المفسدِین في الأرض.
الدلِیل الثالث: الرواِیات
قال بعض الفقهاء حفظه الله: «لم يرد فيه نصّ بالخصوص و إن أقام الأصحاب فيه وجوهاً أخرى وافية بالمقصود»[١].
فمنها: رواِیة تحف العقول (الاستدلال بعدّة فقرات من حديث «تحف العقول»).
الفقرة الأولِی
الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ[٢] عَنِ الصَّادِقِ علِیه السلام: «وَ كُلُّ مَنْهِيٍّ عَنْهُ مِمَّا يُتَقَرَّبُ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ يُقَوَّى [ِیَقْوَِی] بِهِ الْكُفْرُ وَ الشِّرْكُ مِنْ جَمِيعِ وُجُوهِ الْمَعَاصِي[٣] أَوْ بَابٌ يُوهَنُ بِهِ الْحَقُّ فَهُوَ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ[٤] بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ إِمْسَاكُهُ وَ مِلْكُهُ وَ هِبَتُهُ وَ عَارِيَّتُهُ وَ جَمِيعُ التَّقَلُّبِ فِيهِ»[٥].
إستدلّ بهذه الفقرة بعض الفقهاء[٦].
قال الشِیخ المامقانيّ رحمه الله: «هذه الفقرة و إن كانت مذكورة في تفسير وجوه الحرام من البيع و الشراء إلّا أنّ ذيلها تضمن حرمة الإمساك و معلوم أنّ حفظ كتب الضلال يندرج
[١] . أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب التجارة): ١٩٦.
[٢] . تحف العقول عن آل الرسول: ٣٣٣.
[٣] . في تحف العقول عن آل الرسول زِیادة: أَوْ بَابٌ مِنَ الْأَبْوَابِ يَقْوَى بِهِ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الضَّلَالَةِ أَوْ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْبَاطِل.
[٤] . في تحف العقول عن آل الرسول زِیادة: حَرَامٌ.
[٥] . وسائل الشيعة١٧: ٨٣- ٨٥، ح١ (هذه الرواِیة مسندة و ضعِیفة؛ لوجود حسن بن عليّ بن شعبة في سندها و هو مهمل).
[٦] . مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة (ط. ج)١٢: ٢٠٦؛ مستند الشيعة في أحكام الشريعة١٤: ١٥٧؛ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام٢٢: ٥٦؛ كتاب المكاسب (ط. ق)١: ١١٥؛ ظاهر غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب١: ٨٠؛ أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب التجارة): ١٩٨.