الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٥ - الدلیل الخامس
قد استقلّ العقل بحرمته»[١].
الدلِیل الرابع: الإجماع[٢]
قال بعض الفقهاء: «يدلّ عليه الإجماع؛ لاتّفاق علماء الإسلام عليه من دون خلاف»[٣].
إشکال في الدلِیل الرابع
قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «أمّا الإجماع فإنّه و إن كان قائماً على حرمة التطفيف و البخس، إلّا أنّه ليس إجماعاً تعبّديّاً، بل من المحتمل القريب أن يكون مدركه الكتاب و السنّة»[٤].
قال بعض الفقهاء: «أمّا الإجماع، فقد اتّفقت على حرمته كلمة الفقهاء و إن كان مستند الإجماع هو الأدلّة السمعيّة»[٥].
الدلِیل الخامس
إنّه أكل للمال بالباطل[٦].
قال کاشف الغطاء رحمه الله: «هو [التطفِیف] حرام عقلاً و نقلاً، كتاباً و سنّةً و إجماعاً و لدخوله تحت الظلم و العدوان و للخيانة و أكل أموال الناس بالباطل و غير ذلك»[٧].
[١] . مصباح الفقاهة (المكاسب)١:٢٤٣. و مثله في أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب التجارة):١٨٥ و المواهب في تحرير أحكام المكاسب: ٤١٧.
[٢] . تذکرة الفقهاء (ط. ج)١٢:١٤٨؛ مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة (ط. ج)١٢:٢٩٩؛ أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب التجارة):١٨٥ و ... .
[٣] . أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب التجارة):١٨٥.
[٤] . مصباح الفقاهة (المكاسب)١:٢٤٢- ٢٤٣.
[٥] . المواهب في تحرير أحكام المكاسب: ٤١٧.
[٦] . مهذب الأحكام١٦: ٨٨.
[٧] . شرح القواعد (کاشف الغطاء): ٧٤.