الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٥٠ - الشرط الأوّل الخفاء
أقول: کلامه رحمه الله متِین.
و ذهب الشِیخ المامقانيّ رحمه الله إلِی أنّ الغَشّ[١] أنسب؛ لأنّ الحرمة كغيرها من الأحكام التكليفيّة إنّما تتعلّق بأفعال المكلّفين و فعل المكلّف إنّما هو المعنى المصدريّ و يؤيّده التعبير عن إخوانه بالمصدر، كتدليس الماشطة».[٢]
أقول: کلامه رحمه الله متِین.
شروط تحقّق الغش[٣]
الشرط الأوّل: الخفاء[٤]
قال الشِیخ النجفيّ رحمه الله: «الظاهر اعتبار الخفاء في حقيقته، و إلّا لم يكن غشّاً، فلو كان المزج بما لا يخفى أو أخبر بمزج ما يخفى، فلا غشّ فيه».[٥]
قال الشِیخ المفِید رحمه الله: «الغشّ في كلّ متجر و صناعة حرام».[٦]
[١] . أي: بالفتح.
[٢] . غاِیة الآمال ١: ٩١.
[٣] . أي: الغشّ المحرّم.
[٤] . شرائع الإسلام ٢: ٤؛ المختصر النافع ١: ١١٧؛ كشف الرموز ١: ٤٤٠؛ قواعد الأحكام ٢: ٨؛ إيضاح الفوائد ١: ٤٠٥ و التنقيح الرائع ٢: ١٢؛ الدروس ٣: ١٨٠؛ اللمعة: ١٠٣؛ المهذب البارع ٢: ٣٥٠؛ جامع المقاصد ٤: ٢٥؛ الروضة ٣: ٢١٦؛ مسالك الإفهام ٣: ١٢٩؛ مجمع الفائدة ٨: ٨٢؛ كفاية الأحكام ١: ٤٤٢؛ الحدائق ١٨: ١٩٠؛ مفتاح الكرامة (ط.ج) ١٢: ١٨٧ - ١٨٩؛ رياض المسائل (ط.ج) ٨: ١٧٠؛ جواهر الكلام ٢٢: ١١٢ (الظاهر)؛ غاية الآمال ١: ٩١؛ حاشية المكاسب (الإيرواني) ١: ٢٩؛ تحرير الوسيلة ١: ٤٩٩؛ مهذّب الأحكام ١٦: ١٠٥ - ١٠٦؛ تفصيل الشريعة(المکاسب المحرّمة): ٢٢٢ - ٢٢٣.
[٥] . جواهر الكلام ٢٢: ١١٢.
[٦] . المقنعة: ٥٩٠ .