الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٩٨ - التعریف الثامن
التعرِیف الخامس
قال المحقّق الِیزديّ رحمه الله: «هي ما يبذله للقاضي ليحكم له بالباطل أو ليحكم له حقّاً كان أو باطلاً، أو ليعلمه طريق المخاصمة حتّى يغلب على خصمه»[١].
ِیلاحظ علِیه: بالملاحظة السابقة و إن کان شموله أکثر سعةً.
التعرِیف السادس
الرشوة هي ما يبذل للقاضي ليحكم للباذل بالباطل أو ليحكم له، حقّاً كان أو باطلاً[٢].
ِیلاحظ علِیه: بالملاحظة السابقة.
التعرِیف السابع
قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «إنّ الرشوة ما يعطيه أحد الشخصين للآخر لإحقاق حقّ أو تمشية باطل أو للتملّق أو الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة أو في عمل لا يقابل بالأجرة و الجعل عند العرف و العقلاء و إن كان محطّاً لغرضهم و مورداً لنظرهم»[٣].
ِیلاحظ علِیه: أنّ الرشوة الجُعل؛ کما في کتب أکثر اللغوِیِّین و لِیس في هذا التعرِیف ما ِیدلّ علِیه.
التعرِیف الثامن
قال بعض الفقهاء دام ظلّه: «إنّ الرشوة في الأصل بمعنى الجعل؛ ثمّ استعمل في الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة أو ما يعطي لمن يعينه على الباطل»[٤].
يلاحظ عليه: أنّ قوله: «ثمّ استعمل في الوصلة» إن كان مقصوده أنّ الرشوة لم تستعمل
[١] . تکملة العروة٢: ٢٢. و کذلك في مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام١٦: ٩٤- ٩٥.
[٢] . شرح الشيخ جعفر على قواعد العلّامة ابن المطهّر: ٧٤. و کذلك في مباني تکملة المنهاج١: ٦.
[٣] . مصباح الفقاهة (المكاسب)١: ٢٦٣.
[٤] . أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب التجارة):٢٠٦.