الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٩٤ - القول الرابع ما يعطيه الشخص الحاكم و غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد
سيّده و الأزهري و الجوهري و صاحب المصباح و الفتح عن الليث؛ الجعل و هو ما يعطيه الشخص الحاكم أو غيره ليحكم له، أو يحمله على ما يريد؛ ج رشا، بالضم، كمدية و مدى؛ و رشا، كسدرة و سدر و هي الأكثر. و رشاه رشواً: أعطاه إيّاها. و ارتشى: أخذها»[١].
کما قال بعض: «الرَشوة مثلّثة الراء: الجعل و ما يعطيه الشخص الحاكم و غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد و الجمع رشا. رشوته أرشوه رشواً: إذا أعطيته الرشوة، فارتشى: أى أخذ الرشوة. و استرشى: طلبها و راشاه: حاباه و صانعه و ترشاه: لاينه»[٢].
القول الثالث
رشى الراء و الشين و الحرف المعتل أصل يدلُّ على سَببٍ أو تسبُّبٍ لشيءٍ بِرفْق و ملايَنَة. فالرِشاء: الحبل الممدود و الجمع أرشِيَة. و يقالللحنْظَل[٣] إذا امتدَّت أغصانُه[٤]: قد أَرْشَى. يعْنَى أنّه صار كالأرشية و هي الحبال. و من الباب: رشَاه يرشُوهُ رَشْواً. و الرِشْوة الإسمُ. و تقول ترشَّيْت الرّجلَ: لايَنْتُه. و من الباب استرشى الفصيلُ، إذا طلب الرَّضاع و قد أرشَيْتُه إرشاء. و راشَيْتُ الرّجُل، إذا عاونتَه فظاهَرْتَه. و الأصل في ذلك كلّه واحد[٥].
القول الرابع: ما يعطيه الشخص الحاكم و غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد[٦]
قال الفِیومي: «الرشوة بالكسر ما يعطيه الشخص الحاكم و غيره ليحكم له أو يحمله
[١] . تاج العروس١٩: ٤٦١.
[٢] . الإفصاح١: ١٧٩.
[٣] . أي: بطِّیخ شدِید المرارة، حَبحَب شدِید المرارة (هندوان? ابوجهل، هندوان? بسِیار تلخ).
[٤] . جمع غصن: شاخه.
[٥] . معجم مقاِیِیس اللغة٢: ٣٩٧.
[٦] . المصباح المنير:٢٢٨؛ مجمع البحرِین١: ١٨٤.