الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٨٤ - الدلیل الثاني الروایات
لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام: إِنَّا نَعْمَلُ الْقَلَانِسَ[١] فَنَجْعَلُ فِيهَا الْقُطْنَ الْعَتِيقَ[٢] فَنَبِيعُهَا وَ لَا نُبَيِّنُ لَهُمْ مَا فِيهَا. قَالَ[٣] علِیه السلام:
«أُحِبُّ[٤] لَکَ أَنْ تُبَيِّنَ لَهُمْ مَا فِيهَا».[٥]
إستدلّ بها بعض الفقهاء.[٦]
أقول: دلالتها علِی الحرمة بقرِینة سائر الرواِیات.
و منها: بِالْإِسْنَادِ[٧] عَنِ الْحَلَبِيِّ[٨] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي طَعَاماً فَيَكُونُ أَحْسَنَ لَهُ وَ (أَنْفَقَ لَهُ أَنْ يَبُلَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَمِسَ زِيَادَتَهُ[٩]؟ فَقَالَ علِیه السلام: «إِنْ كَانَ بَيْعاً لَا يُصْلِحُهُ[١٠] إِلَّا ذلك وَ لَا يُنَفِّقُهُ غَيْرُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَمِسَ فِيهِ زِيَادَةً)[١١] فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَغُشُّ بِهِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَصْلُحُ».[١٢]
[١] . أي: کلاهدوزِی.
[٢] . أي: پنب? کهنه.
[٣] . في تهذيب الأحكام ٦: ٣٧٦، ح ٢١٩: فَقَالَ إِنِّي.
[٤] . في الفقيه ٣: ١٧٢- ١٧٣، ح ٣٦٥١: فَقَالَ إِنِّي لَأُحِبُّ.
[٥] . وسائل الشيعة ١٧: ٢٨٢، ح ٩ (هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).
[٦] . الحدائق ١٨: ١٩٠ (الإستدلال) و ١٩٢ (الرواِیة).
[٧] . بِالْإِسْنَادِ [عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (إبن هاشم: إماميّ ثقة) عَنْ أَبِيهِ (إبراهِیم بن هاشم القمّي: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (محمّد بن أبي عمِیر زِیاد: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع) عَنْ حَمَّادٍ (حمّاد بن عثمان الناب: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع)].
[٨] . عبِید الله بن عليّ: إماميّ ثقة.
[٩] . في تهذيب الأحكام ٧: ٣٤، ح ٢٩: فِیه الزِّيَادَةَ.
[١٠] . في تهذيب الأحكام ٧: ٣٤، ح ٢٩: يَصْلُحُ.
[١١] . في الفقيه ٣: ٢٠٨، ح ٣٧٧٨: أَنْفَقَ أَنْ يَبُلَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَمِسَ زِيَادَةً فَقَالَ: إِنْ كَانَ لَا يُصْلِحُهُ إِلَّا ذَلِکَ وَ لَا يُنْفِقُهُ غَيْرُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَمِسَ فِيهِ الزِّيَادَة.
[١٢] . وسائل الشيعة ١٨: ١١٣، ح ٣ (الحقّ أنّ هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).