الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٨ - إشکالان في الحکم بتحریم التطفیف
المقام الأوّل: في حکم التطفِیف في الوزن و الكيل، تکلِیفاً
هل التطفِیف حرام أم لا؟
هنا قولان:
القول الأوّل: الحرمة
أقول: هو الحق؛ لما سيأتي من الآيات و الروايات و حكم العقل و بناء العقلاء و الإجماع.
إتّفق الفقهاء علِی حرمة التطفيف في الوزن و الكيل [١] إلّا المحقّق الإِیروانيّ رحمه الله [٢] و الموسويّ السبزواريّ رحمه الله [٣]، کما سِیأتي.
قال العلّامة الحلّيّ رحمه الله: «التطفيف حرام في الكيل و الوزن»[٤].
إشکالان في الحکم بتحرِیم التطفِیف
قال المحقّق الإِیروانيّ رحمه الله: «الظاهر، بل المقطوع به أنّ التطفيف بنفسه ليس عنواناً من العناوين المحرّمة: أعني الكيل بالمكيال الناقص و كذا البخس في الميزان مع وفاء الحقّ كاملاً؛ كما إذا كان ذلك لنفسه أو تمّم حقّ المشتري من الخارج أو أراد المقاصّة
[١] . المهذّب١: ٣٤٤- ٣٤٥؛ السرائر الحاوي لتحرير الفتاوِی٢:٢١٦؛ قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام٢: ١٠ و ... .
[٢] . ظاهر حاشية المكاسب (الإيرواني)١:٢٢.
[٣] . ظاهر مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام١٦: ٨٨.
[٤] . قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام٢: ١٠.