الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٩٦ - دلیل التعریف الثاني
للتملّق»[١].
الرشوة اصطلاحاً
التعرِیف الأوّل
الرشوة ما ِیبذله للقاضي؛ سواء حکم للباذل بحقّ أو باطل و سواء حکم له أو علِیه؛ کما ذهب إلِیه المحقّق الحلّيّ رحمه الله [٢].
ِیلاحظ علِیه: بأنّ الرشوة لا تختصّ بالبذل للقاضي؛ بل تشمل للعامل أِیضاً؛ کما في عبارات الفقهاء.
التعرِیف الثاني
إنّ الرشوة ما يعطيه ليحكم له بحقّ أو باطل؛ کما ذهب إلِیه العلّامة الحلّيّ رحمه الله [٣].
ِیلاحظ علِیه: بالملاحظة السابقة.
دلِیل التعرِیف الثاني
قال المحقّق الأردبِیليّ رحمه الله: «الظاهر أنّ المراد بها هنا، ما يعطى للحكم حقّاً أو باطلاً؛ لأنّه
[١] . أقرب الموارد، الجزء الأوّل:٤٠٧.
[٢] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام٢: ٦. و کذلك في إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان١: ٣٥٨ و تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة (ط. ج)٢: ٣٦٢ و نهاِیة الإحکام٢: ٤٧٤ و منتهى المطلب في تحقيق المذهب١٥: ٤٠١ و جامع المقاصد في شرح القواعد٤: ٣٥ و جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام٢٢: ١٤٥.
[٣] . قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام٢: ١٠؛ تذکرة الفقهاء (ط. ج)١٢: ١٤٨. و کذلك في إِیضاح الفوائد في شرح مشکلات القواعد١: ٤٠٧ و مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان١٢: ٤٩ (الظاهر) و مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة (ط. ج)١٢: ٣٠٠ و ٣٢١.