الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٨٢ - کلام بعض الفقهاء في المقام الثالث
خصوصاً ما اشتمل منها على شبهات و مغالطات عجزوا عن حلّها و دفعها»[١]
يلاحظ عليه: أنّ كلام الإمام الخمينيّ رحمه الله في مقام الدليل أعمّ من المدّعِی؛ فإنّ جواز الحفظ للنقض فقط لمن كان أهلاً لذلك و مأموناً من الضلال و الدليل الغرض الصحيح و الدليل يشمل النقض و الحجّة و التقيّة و غيرها؛ فلا بدّ للقول بجواز الحفظ إلّا لمن خشي من الضلال.
القول الثامن: جواز الحفظ لمن أمن من الضلال أو کانت هناك مصلحة أهم
کما ذهب إلِیه المحقّق الخوئيّ رحمه الله [٢].
القول التاسع
[الحقّ][٣] جواز الحفظ للنقض إذا کان أهلاً لذلك و قادراً علِی النقض و الحلّ و لا ِیصِیر متأثّراً من مطالبه بوجه؛ کما ذهب إلِیه بعض الفقهاء رحمه الله [٤].
کلام بعض الفقهاء في المقام الثالث
قال حفظه الله: «إستثنى غير واحد منهم من حرمة الحفظ ما إذا كان للعلم بعقائد أهل الضلال لهدايتهم إلى سواء السبيل أو دفع مكائدهم عن الآخرين أو فعل التقيّة في مقابلهم أو غير ذلك من الفوائد ممّا ليس يخفى. و حينئذٍ يكون جائزاً لأهله لا لغيرهم و يتقيّد بمقدار الضرورة، حافظاً لها عن غير أهلها و لذا قيّده الأكثرون بما إذا كان من أهل
[١] . تحرِیر الوسِیلة١: ٤٩٨. و مثله في مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام١٦: ٩٣.
[٢] . منهاج الصالحِین٢: ١٠.
[٣] . الزِیادة منّا.
[٤] . تفصِیل الشرِیعة (المکاسب المحرّمة):٢٠٤- ٢٠٥.