الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٧٨ - تعریف الرائش
العرف، و من هذا القبيل القضاوة و الإفتاء.[١]
ِیلاحظ علِیه، أوّلاً: أنّ مفهوم الرشوة لا ِیکون أعم، کما سبق من اللغة. و ثانِیاً: الأمر ِیکون وضعه علِی المجّانِیّة إذا کان واجباً شرعِیّاً؛ فِیحرم أخذ الأجرة علِیه و إلّا فلا.
المطلب الثالث: في الرائش[٢]
تعرِیف الرائش
قال إبن أثِیر: «الرائش الذي ِیسعِی بِینهما ِیستزِید لهذا و ِیستنقص لهذا».[٣]
و قال بعض: «الرائش الذي ِیتوسّط بِین الراشي و المرتشي».[٤]
و قال بعض آخر: «الرائش: السفير بين الراشي و المرتشي».[٥]
أقول: إنّ هذِین التعرِیفِین هو الأصح؛ لأنّهما جامعان للأفراد؛ خلافاً للتعرِیف السابق؛ لأنّه لا ِیسعِی کلّ رائش لاستزادةٍ لهذا و لاستنقاصٍ لهذا.
و قال محمود عبد الرحمان: «الرائش: هو الذي يسعى بينهما و يصلح أمرهما».[٦]
ِیلاحظ علِیه: أنّ کلمة الإصلاح لا تستعمل في الأفعال المذمومة شرعاً و عقلاً؛ لأنّ الإصلاح نقِیض الإفساد.
[١] . مصباح الفقاهة ١: ٢٦٦.
[٢] . در مادّ? ٥٩٣ قانون مجازات اسلامِی آمده است:
[٣] . النهاِیة (في اللغة) ٢: ٢٢٦.
[٤] . القاموس الفقهي لغةً و اصطلاحاً: ١٤٩.
[٥] . الإفصاح ١: ١٧٩.
[٦] . معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهِیّة ٢: ١٤٨.