الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٦٥ - أقسام الغشّ في کلمات الفقها
الثالث: ما يعرفه جميع الناس، لكن يتوقّف على إمعان النظر و ملاحظة جميع المبيع، و لا يتوقّف على ملاحظة أهل الخبرة و الفطانة؛ كما إذا جعل الجيّد من الحبوب على ظاهر الصبرة و الرديء تحتها أو باع السابريّ في الظلال.[١]
أقول: إذا کان المعمول غالباً عند العرف عدم الدقّة بالنسبة ما تحت الصبرة، فهذا مصداق الغشّ عرفاً و أمّا إذا کان المعمول عند العرف الدقّة حتِّی بالنسبة إلِی ما تحت الصبرة، فهذا لِیس مصداق الغشّ عرفاً، خصوصاً مع قول البائع للمشتري، إستثن[٢].
قال بعض الفقهاء- حفظه الله: «يدلّ على ذلك رواية [عَنْ عَلِيٍّ[٣] عَنْ أَبِيهِ[٤] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[٥] عَنْ] هشام بن الحكم[٦]: قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ السَّابِرِيَّ[٧] فِي الظِّلَالِ فَمَرَّ بِي أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ مُوسَى علِیه السلام ، فَقَالَ لِي[٨]: «يَا هِشَامُ إِنَّ الْبَيْعَ فِي الظِّلَالِ غِشٌّ[٩] وَ الْغِشُّ لَا يَحِلُّ».[١٠]
و رواية [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ[١١] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى[١٢] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ[١٣] عَنْ عَلِيِّ
[١] . المواهب: ٥٠٦ .
[٢] . أي: جدا کن، سوا کن.
[٣] . عليّ بن إبراهيم بن هاشم: إماميّ ثقة.
[٤] . إبراهِیم بن هاشم القمّي: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی.
[٥] . محمّد بن أبي عمِیر زِیاد: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[٦] . إماميّ ثقة.
[٧] . هو ضرب من الثياب الرقاق تعمل بسابور موضع بفارس.
[٨] . في تهذيب الأحكام ٧: ١٣، ح ٥٤: بدون «لي».
[٩] . في الكافي ٥:١٦٠- ١٦١، ح ٦: فِي الظِّلِّ غِشٌّ وَ إِنَ الْغِشّ ... .
[١٠] . وسائل الشيعة ١٧: ٢٨٠، ح ٣ (الحقّ أنّ هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).
[١١] . الکلِیني: إماميّ ثقة.
[١٢] . العطّار: إماميّ ثقة.
[١٣] . إبن أبي الخطّاب: إماميّ ثقة.