الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٨٦ - أدلّة الحرمة
العوض.[١]
أقول: الرواِیة ظاهرة في حرمة أخذ الرزق و الأجرة من السلطان الجائر المعمول في ذلك الأزمنة و ِیؤِیّد قول الشِیخ الطوسيّ رحمه الله حِیث قال: «لا بأس بأخذ الأجر و الرزق على الحكم و القضاء بين الناس من جهة السلطان العادل».[٢]
الثانِیة: فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ[٣]عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ[٤]عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ[٥]عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ[٦]عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ[٧]وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ[٨]عَنْ سَعْدٍ[٩]عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[١٠]عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ[١١] عَنْ أَبِي أَيُّوبَ[١٢]عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ[١٣] قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام: «(كُلُّ شَيْءٍ غُلَّ[١٤]مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ) وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا مَا أُصِيبَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ وَ مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ وَ أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ[١٥]وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ. فَأَمَّا الرِّشَا يَا عَمَّارُ فِي الْأَحْكَامِ فَإِنَّ ذلك الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ
[١] . کتاب المکاسب (ط . ق) ١: ١٢٠
[٢] . النهاِیة: ٣٦٧.
[٣] . معاني الأخبار: ٢١١.
[٤] . إماميّ ثقة.
[٥] . الحمِیري: إماميّ ثقة.
[٦] . محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب: إماميّ ثقة.
[٧] . السرّاد: إماميّ ثقة، من أصحاب الإجماع علِی قول.
[٨] . عليّ بن الحسِین بن بابوِیه: إماميّ ثقة.
[٩] . سعد بن عبد الله القمّي: إماميّ ثقة.
[١٠] . أحمد بن محمّد بن عِیسِی الأشعري: إماميّ ثقة.
[١١] . الحسن بن محبوب.
[١٢] . إبراهِیم أبو أِیّوب الخرّاز: إماميّ ثقة.
[١٣] . الکلبي: مهمل.
[٤] . أي: غدر(خِیانت شود).
[١٥] . في معاني الأخبار: عنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام عَنِ الْغُلُولِ؟ فَقَالَ: كُلُّ شَيْءٍ ... وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ ... و النَّبِيذِ وَ الْمُسْكِرِ.