الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٧٢ - تحریر محلّ النزاع
المقام الثالث: مسوّغات حفظ کتب الضلال و غِیرها
لا ِیخفِی علِیك أنّ هذا البحث من مباحث المقام الثاني[١] و من فروعه و لکن لأهمِّیّة البحث عن المستثنِیات عند الفقهاء، جعلته مقاماً مستقلّاً.
تحرِیر محلّ النزاع
إتّفق الفقهاء علِی استثناء الحکم بتحرِیم حفظ کتب الضلال [و نحوها]؛ فذهب بعض إلِی جواز الحفظ للنقض و ذهب بعض آخر إلِی جواز الحفظ للنقض و الحجّة (الاحتجاج) علِی أهلها و ذهب بعض إلِی جواز الحفظ للنقض و للحجّة علِیهم و للتقِیّة و ذهب بعض آخر إلِی جواز الحفظ لمطلق الأغراض الصحِیحة و ذهب بعض إلِی جواز الحفظ للنقض لمن له أهليّة النقض و للحجّة علِیهم و للتقِیّة و ذهب بعض آخر إلِی جواز الحفظ لمطلق الأغراض الصحِیحة بشرط الأمن على نفسه من الميل إلى الباطل بسببها و ذهب بعض إلِی جواز الحفظ للنقض لمن کان أهلاً لذلك و مأموناً من الضلال و ذهب بعض آخر إلِی جواز الحفظ لمن أمن من الضلال أو کانت هناك مصلحة أهم و ذهب بعض إلِی جواز الحفظ للنقض إذا کان أهلاً لذلك و قادراً علِی النقض و الحلّ و لا ِیصِیر متأثّراً من مطالبه بوجه.
هنا أقوال:
[١] . أي: حکم حفظ کتب الضلال.