الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٤٢ - المقام الرابع حکم تعلیم و تعلّم الشعوذة
المقام الثالث: في التكسّب بالشعبدة
إتّفق الفقهاء علِی حرمة التکسّب بالشعبدة.[١]
قال الشِیخ الطوسيّ رحمه الله: «التكسّب بالشعبذة محرّم محظور».[٢]
أقول: بعد کون المختار هو جوازها، فالتکسّب بها جائز أِیضاً؛ لأنّها فعل حلال ربّما ِیترتّب علِیه مصالح و أغراض عقلائِیّة؛ فلا إشکال في التکسّب بها في صورة الجواز و أمّا في موارد الحرمة، فالتکسّب بها محرّمة.
المقام الرابع: حکم تعلِیم و تعلّم الشعوذة
إتّفق الفقهاء علي حرمة تعلّم الشعبدة[٣] و تعلِیمه.[٤]
أقول: بعد فرض جوازها لا إشکال في تعلِیمها و تعلّمها؛ خصوصاً إذا کان الغالب فِیها وجود الأغراض العقلائِیّة و عدم وجود خدِیعة أو مفسدة أو إضرار بالغِیر.
[١] . النهاية: ٣٦٦؛ السرائر ٢: ٢١٤ و ٢١٨؛ مهذّب الأحكام ١٦: ١٠٤ و ... .
[٢] . النهاية: ٣٦٦.
[٣] . كشف الرموز ١: ٤٤٠؛ المختصر النافع ١: ١١٧.
[٤] . اللمعة: ١٠٣؛ الروضة ٣: ٢١٤ - ٢١٦؛ مهذّب الأحكام ١٦: ١٠٤ و ... .