الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٠٠ - دلیلان للحرمة
الدلِیل الثاني: السِیرة العلويّة[١]
الدلِیل الثالث: أنّه لا دلِیل علِی المنع[٢]
القول الثاني: الکراهة مطلقاً[٣]
قال إبن ادرِیس رحمه الله: «لا بأس بأخذ الرزق على القضاء من جهة السلطان العادل و يكون ذلك من بيت المال، دون الأجرة، على كراهة فيه».[٤]
أقول: لعلّ الدلِیل علِی الکراهة حمل السحت في بعض الرواِیات علِی الکراهة مع عدم الدلِیل علِی الحرمة فِیما إذا کان السلطان عادلاً.
القول الثالث
الحرمة مع تعِیّن القضاء علِیه و مع الغنِی، و الجواز مع عدم تعِیّن القضاء أو مع الإحتِیاج؛ کما ذهب إلِیه المحقّق الحلّيّ رحمه الله [٥]و تبعه بعض الفقهاء.[٦]
دلِیلان للحرمة
الدلِیل الأوّل: الرواِیة
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ[٧]عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ[٨]عَنْ أَبِيهِ[٩]عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ[١٠]عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
[١] . المواهب: ٤٦٢.
[٢] . تفصِیل الشرِیعة (القضاء و الشهادات): ٢٩.
[٣] . السرائر ٢: ٢١٧.
[٤] . السرائر ٢: ٢١٧.
[٥] . شرائع الإسلام ٤: ٦١ .
[٦] . تحرِیر الأحکام (ط.ج) ٥: ١١٤- ١١٥؛ قواعد الأحکام ٣: ٤٢٢؛ مفتاح الکرامة (ط.ج) ١٢: ٣٢٢.
[٧] . الکلِیني: إماميّ ثقة.
[٨] . القمّي: إماميّ ثقة.
[٩] . إبراهِیم بن هاشم القمّي: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی.
[١٠] . الحسن بن محبوب السرّاد: إماميّ ثقة، من أصحاب الإجماع علِی قول.