الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٢٣ - الدلیل الثاني الروایات
و منها: قوله - تعالى: (... وَ جٰادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ...).[١]
إستدلّ بها السِیّد اللاريّ رحمه الله .[٢]
و منها: قوله - تعالى: (وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنٰاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتٰاناً وَ إِثْماً مُبِيناً).[٣]
إستدلّ بها السِیّد اللاريّ رحمه الله .[٤]
و منها: قوله - تعالِی: (... وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ).[٥]
إستدلّ بها بعض الفقهاء.[٦]
تبِیِین الإستدلال بالآِیة
قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «إنّ سبب [سبّ] المؤمن من أوضح مصاديق قول الزور[٧]، و لا ينافي ذلك ما ورد من تطبيق الآية على الكذب».[٨]
الدلِیل الثاني: الرواِیات
فمنها: عَنْهُمْ[٩] عَنْ أَحْمَدَ[١٠] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ[١١] عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ[١٢] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
[١] . النحل: ١٢٥.
[٢] . التعليقة على المكاسب ١: ١٤١.
[٣] . الأحزاب: ٥٨ .
[٤] . التعليقة على المكاسب ١: ١٤١.
[٥] . الحج: ٣٠ .
[٦] . مصباح الفقاهة ١: ٢٧٩؛ مهذّب الأحكام ١٦: ٩٦؛ أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢١٨؛ المواهب: ٤٧٧.
[٧] . کذلک في مهذّب الأحكام ١٦: ٩٦ و أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢١٨ و المواهب: ٤٧٧.
[٨] . مصباح الفقاهة ١: ٢٧٩.
[٩] . عن عدّة من أصحابنا.
[١٠] . أحمد بن محمّد بن عِیسِی الأشعري: إماميّ ثقة.
[١١] . الأهوازي: إماميّ ثقة.
[١٢] . إماميّ ثقة، من أصحاب الإجماع علِی قول.