الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٤٥ - الصورة الثانیة
الحقّ واقعاً و إن لم ِیعلم به الراشي ابتداءً؛ فتکون المسألة من باب التجرّي مع اختلاف المبنِی في ذلک.
الدلِیل: الرواِیتان
الأولِی: إنّ اللّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه.[١]
إستدلّ بها بعض الفقهاء.[٢]
الثانية: بِإِسْنَادِهِ[٣]عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ[٤]عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ[٥]عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ[٦]عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ[٧]عَنْ يُوسُفَ بْنِ جَابِرٍ[٨] قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علِیه السلام : «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ وَ رَجُلاً خَانَ أَخَاهُ فِي امْرَأَتِهِ وَ رَجُلاً احْتَاجَ النَّاسُ إِلَيْهِ لِتَفَقُّهِهِ[٩]فَسَأَلَهُمُ الرِّشْوَةَ».[١٠]
قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله: «يمكن حمل رواية يوسف بن جابر على سؤال الرشوة للحكم للراشي، حقّاً أو باطلاً أو يقال إنّ المراد الجعل فأطلق عليه الرشوة تأكيداً للحرمة».[١١]
[١] . مسند إبن الجعد (عليّ بن الجعد بن عبِید): ٤٧٩.
[٢] . أنوار الفقاهة (کتاب التجارة): ٢٠٥- ٢٠٦.
[٣] . محمّد بن الحسن الطوسي: إماميّ ثقة.
[٤] . إماميّ ثقة.
[٥] . إماميّ ثقة.
[٦] . الکرماني: مهمل.
[٧] . مهمل.
[٨] . مهمل.
[٩] . في تهذِیب الأحکام ٦: ٢٢٤، ح ٢٦: لفقهه.
[١٠] . وسائل الشيعة ٢٧: ٢٢٣، ح ٥ (هذه الرواِیة مسندة و ضعِیفة؛ لوجود أحمد بن إبراهِیم الکرمانيّ و عبد الرحمن و ِیوسف بن جابر في سندها و هم مهملون).
[١١] . کتاب المکاسب (ط . ق) ١: ١١٩.