الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٤١ - الدلیل الرابع الإجماع
الدلِیل الثالث: العقل
قال السِیّد اللاريّ رحمه الله: «من العقل وضوح كون الرشوة ظلماً قبيحاً[١]، خصوصاً على الحكم بالباطل و خصوصاً للآخذ؛ مضافاً إلى دلالة الفطرة السليمة على قبحه و حسن تركه، حتّى عند الكفرة و الملاحدة و خارجيّ المذهب»[٢].
أقول: کلامه رحمه الله في کمال المتانة.
الدلِیل الرابع: الإجماع[٣]
قال المحقّق الثاني رحمه الله: «أجمع أهل الإسلام على تحريم الرشا في الحكم»[٤].
قال المحقّق الأردبِیليّ رحمه الله: «و إجماعاً من المسلمِین»[٥].
و قال الشِیخ النجفيّ رحمه الله: «الرشاء بضمّ الراء و كسرها جمع رشوة في الحكم من الدافع و المدفوع إليه حرام و سحت إجماعاً بقسميه»[٦].
قال المحقّق السبزواريّ رحمه الله: «لا أعرف خلافاً بِین المسلمِین في تحرِیم الرشوة»[٧].
قال بعض الفقهاء رحمه الله: «أمّا الإجماع، فهو من المسلمين؛ بل جميع العقلاء الذين لهم قاض و حاكم؛ لاستقباحهم أخذ الرشوة للحكم[٨].
[١] . مثله في مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام١٦: ٩٤.
[٢] . التعليقة على المكاسب (اللاري)١: ١٣١ .
[٣] . الخلاف ٦: ٢٣٤؛ جامع المقاصد في شرح القواعد٤: ٣٥؛ الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة٣: ٧٥؛ مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام٣: ١٣٦؛ مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان١٢: ٤٩و ... .
[٤] . جامع المقاصد في شرح القواعد٤: ٣٥.
[٥] . مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان١٢: ٤٩.
[٦] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام٢٢: ١٤٥.
[٧] . كفاية الأحكام٢: ٦٧٧.
[٨] . مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام٢٧: ٢٨.