الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٢٥ - الدلیل الثاني الروایات
إستدلّ بها بعض الفقهاء.[١]
و منها: بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ[٢] عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ[٣] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ[٤] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ[٥] علِیه السلام قَالَ: «إِنَّ رَجُلًا مِنْ تَمِيمٍ[٦] أَتَى النَّبِيَّ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم فَقَالَ: أَوْصِنِي فَكَانَ فِيمَا أَوْصَاهُ أَنْ قَالَ: لَا تَسُبُّوا النَّاسَ فَتَكْسِبُوا الْعَدَاوَةَ لَهُمْ[٧]».[٨]
أقول: ِیمکن استفادة حرمة السبّ لمطلق الناس إلّا الکافر الحربيّ و عدم اختصاص الحرمة بالمؤمن فقط و هکذا من الرواِیة الآتِیة.
إستدلّ بها بعض الفقهاء.[٩]
و منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ[١٠]عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى[١١] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ[١٢] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ[١٣] عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى علِیه السلام فِي رَجُلَيْنِ يَتَسَابَّانِ، قَالَ علِیه السلام: «الْبَادِئُ مِنْهُمَا أَظْلَمُ وَ وِزْرُهُ وَ وِزْرُ صَاحِبِهِ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَعْتَذِرْ إِلَى الْمَظْلُومِ».[١٤]
[١] . كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٢٥؛ أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢١٨؛ المواهب: ٤٧٧.
[٢] . الحسن بن محبوب السرّاد: إماميّ ثقة، من أصحاب الإجماع علِی قول.
[٣] . إماميّ ثقة.
[٤] . ِیحِیِی أبو بصِیر الأسدي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[٥] . أي: الإمام الباقر علِیه السلام .
[٦] . في الكافي ٢: ٣٦٠، ح ٣: بني تمِیم.
[٧] . في الكافي ٢: ٣٦٠، ح ٣: فَتَكْتَسِبُوا الْعَدَاوَةَ بَيْنَهُمْ.
[٨] . وسائل الشيعة ١٢: ٢٩٧، ح ٢ (هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).
[٩] . كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٢٥(فتکتسبوا)؛ أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢١٨؛ المواهب: ٤٧٧.
[١٠] . الکلِیني: إماميّ ثقة.
[١١] . الأشعري: إماميّ ثقة.
[١٢] . السرّاد: إماميّ ثقة، من أصحاب الإجماع علِی قول.
[١٣] . البجلي: إماميّ ثقة.
[١٤] . وسائل الشيعة ١٢: ٢٩٧، ح ١ (هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).