الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٣٣ - الدلیل الأوّل الروایة
المقام الثاني: في بيان حكمها
إختلف الفقهاء في حکم الشعبدة ؛ فذهب المشهور إلِی حرمتها مطلقاً و ذهب بعض إلِی حرمتها في الجملة و جوازها مع ترتّب الغرض العقلائيّ علِیها و ذهب بعض آخر إلِی جوازها مع ترتّب الغرض الشرعي و ذهب بعض إلِی حرمتها إلّا مع تصرِیح المشعبد بأنّه لا يفعل ذلك إلّا بخفّة اليد و سرعة الحركات، و لم يرد به خديعةً.
فهنا أقوال:
القول الأوّل: الحرمة
کما ذهب إلِیه المشهور[١]و هم غِیر القائلِین بالقول الثاني و الثالث و الرابع.
الدلِیل الأوّل: الرواِیة
الْإِحْتِجَاجُ[٢]، سَأَلَ الزِّنْدِيقُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام فِيمَا سَأَلَهُ ... فَقَالَ: ... «وَ نَوْعٌ مِنْهُ [السحر] آخَرُ خَطْفَةٌ[٣] وَ سُرْعَةٌ وَ مَخَارِيقُ وَ خِفَّةٌ ...».[٤]
إستدلّ بها بعض الفقهاء.[٥]
[١] . المهذّب ١: ٣٤٤ - ٣٤٥؛ السرائر ٢: ٢١٤ و ٢١٨؛ شرائع الإسلام ٢: ٤ و ... .
[٢] . الإحتجاج ٢: ٣٣٩ - ٣٤٠.
[٣] . أي : الإختلاس بالسرعة.
[٤] . بحار الأنوار ٦٠: ٢١، ح ١٤(هذه الرواِیة مرفوعة و ضعِیفة).
[٥] . ظاهر جواهر الكلام ٢٢: ٩٤؛ كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٣٦؛ مهذّب الأحكام ١٦: ١٠٤؛ أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٤٠ (المؤِیّد).